تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 478

مساهمون:

ص٤٧٨
بالنسبة إلى استعماله عليه وإن كان طاهراً [ 1 ] . بل قد يشكل جريان حكم هذه التذكية للجرّي ونحوه من السمك المحرّم فضلًا عنه بناءً على أنّ ثبوتها شرعاً للمأكول من السمك لا مطلقه . وأشكل من ذلك إجراء التذكية الذبحيّة التي هي ظاهرة في ذي النفس لا مطلقاً . وقد تقدّم بعض الكلام في ذلك في لباس المصلّي وفي كتاب الصيد والذباحة فلاحظ وتأمّل واحتط ، فإنّ المسألة غير منقّحة على وجه تستريح النفس في الحكم بها ، واللَّه العالم . ( ولو وجد في جوف سمكة ) ذكّاها بأخذها حيّة سمكة ( أخرى ) ف [ - قد قيل : ] [ 2 ] ( حلت إن كانت من جنس ما يحلّ وإلّا فهي حرام ) [ 3 ] ، ( وبهذا روايتان طريق أحدهما السكوني ) [ 4 ] ( والأخرى مرسلة ) [ 5 ] ، ( و ) لكن ( من المتأخّرين ) [ 6 ] ( من منع ، استناداً إلى عدم اليقين بخروجها من الماء حيّة ) [ 7 ] ( و ) لكن ( ربما كانت الرواية أرجح استصحاباً لحال الحياة ) المقطوع بها في الجملة ولو قبل ابتلاع السمكة لها إلى حين الأخذ [ 8 ] . [ ولكن المختار الحرمة ] .
شرح
[ 1 ] لأنّ إلحاق تذكيته بتذكية السمك بإخرجه من الماء حيّاً قياس . [ 2 ] [ كما ] عن الشيخين « 1 » وغيرهما . [ 3 ] ومقتضاه الحلّ وإن لم يعلم بحياتها حين الأخذ . [ 4 ] عن الصادق عليه السلام : « إنّ عليّاً عليه السلام سئل عن سمكة شقّ بطنها فوجد في جوفها سمكة ، قال : كلهما جميعاً » « 2 » . [ 5 ] إلّاأنّ المرسِل لها أبان - الذي هو من أصحاب الإجماع - عن بعض أصحابه عن الصادق عليه السلام قال : قلت : رجل أصاب سمكة في جوفها سمكة ، قال : « يؤكلان جميعاً » « 3 » . [ 6 ] كابن إدريس والفاضل في محكيّ التحرير وولده والمقداد « 4 » . [ 7 ] الذي هو تذكية السمك فتبقى على أصالة عدم التذكية التي لا يقطعها الخبران بعد الضعف والإرسال وعدم الجابر وإن كان المرسل من أصحاب الإجماع كما بيّن في محلّه . [ 8 ] فيكون الخبران مؤكّدين للقاعدة لا مثبتين حكماً مخالفاً لها ، فلا يقدح عدم حجّيتهما . ولعلّه لذا مال إليه المصنّف هنا بل هو خيرته في النافع « 5 » والفاضل في القواعد « 6 » . لكن لا يخفى عليك ما فيه من كون الأصل المزبور من الأصول المثبتة المعارضة باستصحاب الحرمة وبأصالة عدم حصول التذكية المتوقفة على شرط لا ينقّحه الأصل ، والفرض عدم حجّية الخبرين ، واللَّه العالم .
هامش
( 1 ) المقنعة : 576 - 577 . النهاية : 576 . ( 2 ) الوسائل 24 : 86 ، ب 36 من الذبائح ، ح 2 . ( 3 ) الوسائل 24 : 86 ، ب 36 من الذبائح ، ح 1 . ( 4 ) السرائر 3 : 100 . التحرير 4 : 637 . الايضاح 4 : 144 . التنقيح الرائع 4 : 33 . ( 5 ) المختصر النافع : 253 . ( 6 ) القواعد 3 : 324 .