. . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
6 - وفي مرسل الصدوق : قال الصادق عليه السلام « 1 » « كُل من السمك ما كان له فلوس ، ولا تأكل ما ليس له فلس » « 2 » .
إلى غير ذلك من النصوص التي ينبغي أن يقضي العجب بعد ملاحظتها من الوسوسة في الحكم المزبور والحمل على الكراهة التي يأباها حرص عليّ عليه السلام ونداؤه في الأسواق « 3 » وضربه من يبيعها « 4 » مع أنّ كثيراً من لفظ الكراهة في المقام يراد منه الحرمة بقرائن عديدة في الخبر المتضمّن له وغيره ، ومنها أنّه عليه السلام : « كان لا يكره الحلال » .
وأمّا الربيثا فقد سمعت ما دلّ على حلّ أكلها في النصوص « 5 » .
مضافاً إلى خبر محمّد بن إسماعيل كتبت إلى الرضا عليه السلام اختلف الناس في الربيثا فما تأمرني به فيها ؟ فكتب عليه السلام : « لا بأس بها » « 6 » .
وخبر عليّ بن حنظلة : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الربيثا ؟
فقال : « قد سألني عنها غير واحد واختلفوا عليَّ في صفتها .
قال : فرجعت فأمرت بها فجعلت ثمّ حملتها إليه ، فسألته عنها ، فردّ عليَّ مثل الذي ردّ .
فقلت : قد جئتك بها فضحك فأريته إيّاها .
فقال : ليس به بأس » « 7 » .
إلى غير ذلك من النصوص التي لا يقاومها موثّق عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : سألته عن الربيثا ؟ فقال : « لا تأكلها فإنّا لا نعرفها في السمك » « 8 » بعد عدم وجود عامل به .
ويمكن حمله على حيوان خارج عن اسم السمك .
وأمّا الإربيان فلا خلاف نصّاً وفتوى في حلّه ، قال يونس قلت لأبي الحسن عليه السلام : جُعلت فداك ما تقول في أكل الإربيان ؟ فقال لي : « لا بأس بذلك والإربيان ضرب من السمك » « 9 » .
وفي مرسل محمّد بن جمهور عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : أنّه سئل عن الإربيان وقال : هذا يتّخذ منه شيء يقال له : الربيثا ؟ فقال :
« كُل ، فإنّه جنس من السمك - ثمّ قال : - أما تراها تقلقل في قشرها » « 10 » ؟ !
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 323 ، ح 4152 .
( 2 ) الوسائل 24 : 129 ، ب 8 من الأطعمة المحرّمة ، ح 7 .
( 3 ) الوسائل 24 : 129 ، ب 8 من الأطعمة المحرّمة ، ح 6 .
( 4 ) الوسائل 23 : 131 ، ب 9 من الأطعمة المحرّمة ، ح 3 .
( 5 ) انظر الوسائل 24 : 139 ، ب 12 من الأطعمة المحرّمة .
( 6 ) الوسائل 24 : 140 ، ب 12 من الأطعمة المحرّمة ، ح 3 .
( 7 ) الوسائل 24 : 141 ، ب 13 من الأطعمة المحرّمة ، ح 8 .
( 8 ) الوسائل 24 : 140 ، ب 12 من الأطعمة المحرّمة ، ح 4 .
( 9 ) الوسائل 24 : 141 ، ب 12 من الأطعمة المحرّمة ، ح 5 .
( 10 ) الوسائل 24 : 142 ، ب 12 من الأطعمة المحرّمة ، ح 10 وفيه : « محمد بن جمهور عن رجل » .