تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
المذكور [ أي عموم قبول التذكية لكلّ حيوان طاهر العين حال الحياة وإن لم يكن مأكول اللحم ولكن لا يصلّى فيه عدا ما استثني ] . نعم لا إشكال في قبول ما كانت حرمته عارضة فيها كالجلّال والموطوء [ 1 ] . وأمّا غيره فقد عرفت أنّ الأصل عدم التذكية إلّاما يندرج منها في الصحيح [ عن ابن بكير ] المزبور « 1 » ، واللَّه العالم .

[ أحكام الصيد ] :

القسم ( الثالث : في مسائل من أحكام الصيد ) . ( وهي عشرة ) :

[ ما يثبت في آلة الصائد ] :

( الأولى ) [ المختار ] [ 2 ] أنّ ( ما يثبت في آلة الصائد « 2 » ) على وجه يخرج عن كونه ممتنعاً ( كالحبالة والشبكة ) والفخّ ونحوها ( يملكه ناصبها ) للاصطياد ، ( وكذا كلّ ما يعتاد ) ل ( - لاصطياد به ) [ 3 ] . وبالجملة لا ريب في تحقق الأخذ والصيد والحيازة لما نشب في آلته المنصوبة لذلك . كما أنّه لا ريب في تملّك المباح الذي منه ما نحن فيه بذلك [ 4 ] .
شرح
[ 1 ] للاستصحاب . [ 2 ] [ كما ] لا خلاف ولا إشكال في [ ذلك ] . [ 3 ] بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، لصدق الصيد والأخذ والحيازة ونحوها ممّا هو سبب الملك في مثله من المباح . بل ما في صحيحي الحظيرة ونصب الشبكة المتقدّمين في ذكاة السمك - قال في الأوّل منهما جواباً عن السمك الذي يدخل فيها : « لا بأس به ، إنّ تلك الحظيرة إنّما جعلت ليصطاد بها » « 3 » وفي الآخر : « ما عملت يده فلا بأس بأكل ما وقع فيها » « 4 » مبنيّ على أنّ ذلك أخذ وصيد أو مثلهما ، خصوصاً بعد ما ورد انّ ذكاة السمك أخذه وصيده « 5 » ؛ إذ هو أولى من التخصيص . [ 4 ] قال عليه السلام في صحيح ابن سنان : « من أصاب مالًا أو بعيراً في فلاة من الأرض كلّت وتاهت وسيّبها صاحبها لما لم يتبعه فأخذها غيره فأقام عليها وأنفق نفقة حتى أحياها من الكلال ومن الموت فهي له ولا سبيل له عليها ، إنّما هي مثل الشيء المباح » « 6 » الدالّ على تملّك الشيء المباح بأخذه . وفي خبر السكوني : في رجل أبصر طائراً فتبعها حتى سقط على شجرة فجاء رجل آخر فأخذه ، فقال أمير المؤمنين عليه السلام : « للعين ما رأت ولليد ما أخذت » « 7 » . وخبره الآخر : « الطير إذا ملك جناحه فهو صيد وهو حلال لمن أخذه » « 8 » . - كمرسل ابن بكير : « إذا ملك الطائر جناحه فهو لمن أخذه » « 9 » . إلى غير ذلك من النصوص الدالّة على تحقّق ملك المباح بأخذه وصيده .
هامش
( 1 ) تقدم في ص 441 . في الشرائع : « الصياد » . ( 2 ) تقدم في ص 441 . في الشرائع : « الصياد » . ( 3 ) الوسائل 24 : 84 ، ب 35 من الذبائح ، ح 3 . ( 4 ) الوسائل 24 : 84 ، ب 35 من الذبائح ، ح 2 . ( 5 ) انظر الوسائل 24 : 75 ، 77 ، ب 31 ، 32 من الذبائح . ( 6 ) الوسائل 25 : 458 ، ب 13 من اللقطة ، في المصدر : « وقامت » بدل « وتاهت » . ( 7 ) الوسائل 25 : 461 ، ب 15 من اللقطة ، ح 2 . ( 8 ) التهذيب 9 : 61 ، ح 256 . الوسائل 23 : 390 ، ب 37 من الصيد ، ح 3 ، وذيله . ( 9 ) الكافي 6 : 222 ، ح 2 . الوسائل 23 : 389 ، ب 37 من الصيد ، ح 1 .