( وقال المرتضى رحمه الله « 1 » ) [ 1 ] : ( تقع ) عليها الزكاة [ 2 ] .
[ ما لا يقع عليه الذكاة من الحيوانات وما يقع ] :
القسم ( الثاني ) الذي هو ( الحشرات ) وهي التي تسكن باطن الأرض ( كالفأرة وابن عرس والضبّ و ) نحوها فإنّ ( في وقوع الذكاة عليها تردّد ) اً بل خلافاً ( أشبهه أنّه لا يقع ) [ 3 ] .
القسم ( الثالث : الآدمي ) الذي قد عرفت أنّه ( لا تقع عليه الذكاة ) [ 4 ] لا ( لحرمة ) تذكيت ( - ه ) [ 5 ] .
( و ) حينئذٍ ( يكون ميتة ولو ذكّي ) ، كما هو واضح ، واللَّه العالم .
القسم ( الرابع : السباع ) من الوحوش والطيور وهي ما تفترس الحيوان بنابها أو مخلبها للأكل ، أو كلّ ما كان ذا مخلاب أو ناب يفترس من الحيوان أو ما يتغذّى باللحم ( كالأسد والنمر والفهد والثعلب و ) نحوها ف ( - في وقوع الذكاة عليها تردّد ) [ 6 ] .
شرح
[ 1 ] ووافقه الشهيد .
[ 2 ] بل في غاية المراد نسبته إلى ظاهر الأكثر « 2 » ، بل في كشف اللثام إلى المشهور « 3 » :
1 - للأصل الممنوع على مدّعيه حتى بمعنى استصحاب الطهارة أو قاعدتها .
2 - والسبب في وقوعها على المأكول الانتفاع بلحمه وجلده ، وهو متحقّق فيها في الجلد ، الذي لا يرجع إلى محصّل ينطبق على أصول الإماميّة .
3 - وبعض النصوص « 4 » الواردة في حلّ الأرنب والقنفذ والوطواط وهي مسوخ وليس ذلك في لحمها عندنا فيكون في جلدها ، الذي هو - بعد أن لا يكون معمولًا عليه عندنا وموافقاً للتقيّة - يكون من المؤوّل الذي ليس بحجّة . نعم قد يصلح مؤيّداً لما سمعته من الصحيح « 5 » [ عن ابن بكير ] المقتضي لصحة التذكية فيها ، ولكن ينبغي أن يكون المدار على الجلود التي تلبس عادةً أو صالحة للّبس .
[ 3 ] وفاقاً للأكثر ، بل المشهور . للأصل المزبور السالم عن معارضة الصحيح « 6 » ونحوه بعد انسياق غير ذلك من « الجلود » فيه وإن كان بلفظ الجمع فلا أقلّ من الشك ، وقد عرفت أنّ الأصل عدم التذكية ، واللَّه العالم .
[ 4 ] إجماعاً أو ضرورةً .
[ 5 ] التي لا تنافي الطهارة بعد وقوعها ولا تتمّ في الكافر منه ونحوه ممّا يجوز قتله بل لما عرفت .
[ 6 ] بل وخلاف وإن لم نعرف حكايته ، لكن في كشف اللثام « المشهور الوقوع ، وعدمه قول المفيد وسلّار وابن حمزة ذكروه في الجنايات وكذا الشيخ في الخلاف » « 7 » .
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه في كتبه ونقل عنه أيضاً في الإيضاح 4 : 130 .
( 2 ) غاية المراد 3 : 507 ، وفيه : « ظاهر كلام الأصحاب » .
( 3 ) كشف اللثام 9 : 220 .
( 4 ) انظر الوسائل 24 : 114 ، ب 2 من الأطعمة المحرمة .
( 5 ) تقدم في ص 441 .
( 6 ) تقدّم في ص 441 .
( 7 ) كشف اللثام 9 : 221 ، وفيه : « النهاية » بدل « الخلاف » .