غيره ( نحرها على ما بها وأجزأته ) [ 1 ] .
بل ( و ) كذا ( لو ضلّت أو عطبت أو ضاعت من غير تفريط لم يضمن ) وسقط عنه خطاب النذر ، بل والأضحية [ 2 ] .
نعم لو وجدت بعد ذلك ذبحها في يوم الأضحية [ 3 ] .
[ لو نذر أضحية فذبحها غيره يوم النحر ولم ينو عن صاحبها ] :
المسألة ( الخامسة : لو نذر أضحية « 1 » فذبحها يوم النحر غيره ولم ينوِ عن صاحبها ) أو نوى غيره ( لم تجز عنه ) أيالناذر [ 4 ] .
نعم ( لو نوى ) التضحية بها ( عنه أجزأته وإن لم يأمره ) به [ 5 ] .
[ هذا إن لم نقل بتوقف الإجزاء على الإجازة وإلّا كان فضوليّاً ، بناءً على جريانه في مثل ذلك ] .
شرح
[ 1 ] 1 - لأنّ الفرض تعيّنها وبقاؤها في يده أمانة .
2 - وفي المرسل العامّي عن أبي سعيد الخدري أنّه قال : اشتريت كبشاً لُاضحّي به فعدى الذئب فأخذ منه الألية فسألت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك ، فقال : « ضحّ به » « 2 » .
[ 2 ] لما عرفت .
[ 3 ] بل قد سمعت ما في الدروس من أنّها تذبح قضاءً « 3 » ، وفيه نظر ، واللَّه العالم .
[ 4 ] 1 - للأصل .
2 - ولعدم سقوط النية المعتبرة في كلّ عمل بالنذر ( و ) إن اقتضى تعيينها .
[ 5 ] للإجماع كما عن الخلاف « 4 » .
ولما في كشف اللثام من أنّه إنّما نذر كونها أضحية وقد حصل ، فإنّه أعمّ من التضحية بنفسه إلّاأن ينوي ذلك في النذر « 5 » ، وإن كان فيه ما فيه .
كتعليله في المسالك بأنّها تعيّنت للذبح الذي قد وقع موقعه ، فيأخذ صاحبها لحمها ويفرّقه « 6 » ؛ ضرورة أنّه غير متّجه بناءً على اعتبار النية من الناسك نفسه ، ولو أنّ تعيينها للذبح يجزئ عنها اكتفى به وإن لم ينوها عن صاحبها ، وكأنّه لذلك لم يجتز به مالك .
ولكن قد عرفت الإجماع منّا الذي هو دليل المسألة إن لم نقل بتوقّف الإجزاء على الإجازة ، وإلّا كان دليله دليل الفضولي بناءً على جريانه في مثل ذلك فتأمّل جيداً ، واللَّه العالم .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « إذا نذر الأضحية » .
( 2 ) سنن البيهقي 9 : 289 .
( 3 ) تقدّم في ص 419 .
( 4 ) حكاه في كشف اللثام 9 : 112 . انظر الخلاف 6 : 60 - 61 .
( 5 ) كشف اللثام 9 : 112 .
( 6 ) المسالك 11 : 499 .