تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
. . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
والسيوري في كنز العرفان والصيمري في تلخيص الخلاف والمقدّس الأردبيلي والفاضل الأسترآبادي والجواد الكاظمي في آيات الأحكام « 1 » بل عن الصيمري نسبته إلى أكثر المتأخرين « 2 » ، بل في الروضة نسبته إليهم « 3 » . بل لعلّه ظاهر المرتضى والطبرسي ؛ إذ الأوّل في المسائل الناصرية بعد أن حكى فيها عن الناصر تحريم ما ذبح وهو يكيد بنفسه ، قال : « هذا صحيح . والحجّة فيه أنّ الذي يكيد بنفسه من الحيوان يدخل في عموم ما حرّم اللَّه من الموقوذة ، لأنّ الموقوذة هي التي قد اشتدّ جهدها وتعاظم ألمها ، ولا فرق فيه بين أن يكون ذلك من ضرب لها أو من آلام يفعلها اللَّه تعالى بها يفضي إلى موتها وإذا دخلت في عموم هذه اللفظة كانت محرّمة بحكم الظاهر » . والثاني منهما قال في مجمع البيان : « والتذكية فري الأوداج والحلقوم لما فيه حياة ، ولا يكون بحكم الميّت » « 4 » . نعم ظاهر أكثر القدماء كالإسكافي والصدوق والشيخ في النهاية وبني حمزة والبرّاج وزهرة وأبي الصلاح وسلّار والطبرسي في جامع الجوامع ، بل وجملة من المتأخّرين كالمحقّق في النافع والعلّامة في التبصرة والشهيد في الدروس والصيمري في غاية المرام وثاني الشهيدين في المسالك ، بل هو صريح بعضهم كيحيى بن سعيد في الجامع وثاني الشهيدين في الروضة الاكتفاء في حلّ الذبيحة بالحركة وحدها أو مع خروج الدم المعتدل جمعاً أو تخييراً من غير اعتبار استقرار الحياة بالمعنى المزبور « 5 » . كما صرّح به الأردبيلي في المجمع والخراساني والكاشاني والمجلسي والعلّامة الطباطبائي والفاضل النراقي « 6 » وغيرهم من متأخّري المتأخّرين . بل عن المبسوط الذي قد عرفت اشتراطه لاستقرار الحياة « قال أصحابنا : إنّ أقلّ ما يلحق معه الذكاة أن تجده تطرف عينه أو تركض رجله أو يحرك ذنبه ، فإنّه إذا وجده كذلك ولم يذكّه لم يحلّ أكله » « 7 » . بل عنه روى أصحابنا أنّ أقلّ ما يلحق معه الذكاة أن تجد ذنبه يتحرك أو رجله تركض » « 8 » ، محتجاً بذلك على تحريم الصيد
هامش
( 1 ) حكا عنهم جميعاً في المصابيح : 763 ( مخطوط ) . انظر الخلاف 6 : 14 . المبسوط 1 : 390 . الوسيلة : 357 . السرائر 3 : 108 - 109 . القواعد 3 : 322 . الايضاح 4 : 120 ، 136 . اللمعة : 232 . غاية المراد 3 : 515 . كنز العرفان 2 : 301 . تلخيص الخلاف 3 : 299 . مجمع الفائدة والبرهان 11 : 102 . مسالك الأفهام 4 : 138 . ( 2 ) غاية المرام 4 : 23 . الروضة 7 : 225 . ( 3 ) غاية المرام 4 : 23 . الروضة 7 : 225 . ( 4 ) الناصريات : 439 . مجمع البيان 2 : 156 . ( 5 ) انظر المختلف 8 : 275 . المقنع : 416 . الوسيلة : 356 . النهاية : 584 . المهذب 2 : 440 . الغنية : 397 . الكافي : 320 . المراسم : 211 - 212 . جامع الجوامع 1 : 358 . المختصر النافع : 252 . تبصرة المتعلمين : 162 . الدروس 2 : 414 - 415 . غاية المرام 4 : 24 . المسالك 11 : 486 . الجامع للشرائع : 388 . الروضة 7 : 224 - 225 . ( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان 11 : 102 ، 122 . كفاية الأحكام 2 : 590 . مفاتيح الشرائع 2 : 201 . بحار الأنوار 65 : 303 . مصابيح الأحكام : 766 ( مخطوط ) . مستند الشيعة 15 : 423 . ( 7 ) المبسوط 6 : 260 . الخلاف 6 : 54 . ( 8 ) المبسوط 6 : 260 . الخلاف 6 : 54 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 411 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )