تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
وبذلك كلّه ظهر أنّ [ ما قيل ] [ 1 ] [ من كفاية إحدى العلامتين : الحركة بعد الذبح أو خروج الدم المعتدل بعده ] أقوى وإليه أشار المصنف بقوله : ( وهو أشبه ) [ 2 ] . [ ولكن لا ريب في أنّ الأحوط اعتبار العلامتين معاً ] . نعم ( لا يجزي خروج الدم متثاقلًا إذا انفرد عن الحركة الدالّة على الحياة ) قطعاً [ 4 ] . ( و ) كيف كان فقد ذكر المصنّف [ 4 ] أنّه ( يستحبّ في ذبح الغنم أن يربط يداه ورجل واحدة وتطلق الأخرى ويمسك صوفه أو شعره حتى يبرد ) [ 5 ] . وهو وحسن لو كان هناك دليل على الربط المزبور . ( و ) على كلّ حال [ فالظاهر ] [ 6 ] أنّه يستحبّ ( في ) ذبح ( البقر ) أن ( يعقل يداه ورجلاه ويطلق ذنبه ) . بل ( و ) ما ذكره ( في الإبل ) من أنّه يستحب أن ( تربط أخفافه إلى آباطه وتطلق رجلاه ) على معنى جمع
شرح
[ 1 ] [ وهو ] ما عليه المتأخّرون . [ 2 ] بأصول المذهب وقواعده التي منها الجمع بين النصوص في مثل المقام الذي هو في بيان تعرّف كون الحيوان حيّاً بالاكتفاء بأحدهما لا بمجموعهما الذي لا إشارة في شيء من النصوص إليه ، بل فيها ما يدلّ على خلافه . ( و ) لكن مع ذلك كلّه فلا ريب في أنّه أحوط . [ 3 ] لعدم ما يدلّ على كونه علامة ، بل الصحيح المزبور دالّ على عدمه ، كالمفهوم في خبر البقرة « 1 » ، واللَّه العالم . [ 4 ] وجماعة . [ 5 ] لكن لم يحضرنا الآن كما اعترف به في كشف اللثام « 2 » وغيره سوى خبر حمران بن أعين عن الصادق عليه السلام : سألته عن الذبح ؟ فقال : « إذا ذبحت فأرسل ولا تكتف ، ولا تقلب السكّين لتدخلها تحت الحلقوم وتقطعه إلى فوق ، والإرسال للطير خاصة ، فإن تردّى في جبّ أو وهدة من الأرض فلا تأكله ولا تطعمه فإنّك لا تدري التردّي قتله أو الذبح وإن كان شيء من الغنم فأمسك صوفه أو شعره ، ولا تمسكنّ يداً ولا رجلًا ، فأمّا البقر فأعقلها وأطلق الذنب ، وأمّا البعير فشدّ أخفافه إلى آباطه وأطلق رجليه وإن أفلتك شيء من الطير وأنت تريد ذبحه أوندّ عليك فارمه بسهمك ، فإذا هو سقط فذكّه بمنزلة الصيد » « 3 » . نعم في المسالك بعد أن ذكر أنّ مستند الحكم روايات : منها حسنة حمران إلى آخرها ، قال : « والمراد بقوله عليه السلام « ولا تمسك » إلى آخره أنّه يربط يديه وإحدى رجليه من غير أن يمسكهما بيده » « 4 » . [ 6 ] [ كما ] يستفاد منه [ / خبر حمران ] . ما ذكره هو [ / المصنّف ] وغيره من [ ذلك ] .
هامش
( 1 ) الوسائل 24 : 25 ، ب 12 من الذبائح ، ح 1 . ( 2 ) كشف اللثام 9 : 231 . ( 3 ) الوسائل 24 : 11 ، ب 3 من الذبائح ، ح 2 . ( 4 ) المسالك 11 : 487 .