تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
. . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
4 - وفي مرسل العيّاشي عنه عليه السلام أيضاً في قول اللَّهوَالْمُنْخَنِقَةُ« 1 » قال : « التي تخنق في رباطها ، والموقوذة التي لا تجد ألم الذبح ، ولا تضطرب ولا يخرج لها دم » « 2 » إلى آخره . 5 - وخبر أبان بن تغلب عنه عليه السلام أيضاً : « إذا شككت في حياة شاة فرأيتها تطرف عينها أو تحرّك اذنيها أو تمصع بذنبها فاذبحها فإنّها لك حلال » « 3 » . 6 - وخبر عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه عنه عليه السلام في كتاب عليّ عليه السلام : « إذا طرفت العين أو ركضت الرجل أو تحرّك الذنب فكُل منه ، فقد أدركت ذكاته » « 4 » . ونحوه خبر عبد اللَّه بن سليمان عنه عليه السلام أيضاً ، إلّاأنّه قال : « وأدركته فذكّه » « 5 » . وصحيح أبي بصير المرادي : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الشاة تذبح فلا تتحرّك ، ويهرق منها دم كثير عبيط ، فقال : « لا تأكل ، إنّ عليّاً عليه السلام كان يقول : إذا ركضت الرجل أو طرفت العين فكُل » « 6 » . وخبر الحسين بن مسلم قال : كنت عند أبي عبد اللَّه عليه السلام إذ جاء محمّد بن عبد السلام ، فقال له : جُعلت فداك يقول لك جدّي : إنّ رجلًا ضرب بقرة بفاس فسقطت ثمّ ذبحها ، فلم يرسل معه بالجواب ، ودعا سعيدة مولاة امّ فروة ، فقال لها : « إنّ محمّداً جاءني برسالة منك ، فكرهت أن أرسل إليك بالجواب معه ، فإن كان الرجل الذي ذبح البقرة حين ذبح خرج الدم معتدلًا فكُلوا وأطعموا ، وإن كان خرج خروجاً متثاقلًا فلا تقربوه » « 7 » . ونحوه خبر بكر بن محمّد عنه عليه السلام أيضاً إلّاأنّه قال : « بفأس من مذبحها ، فوقذها ثمّ ذبحها » « 8 » . وصحيح الشحّام المتقدّم سابقاً عنه عليه السلام أيضاً في التذكية بغير الحديد إلى أن قال : « إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس » « 9 » . وخبر ليث المرادي : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الصقورة والبزاة وعن صيدهما ؟ فقال : « كُل ما لم يقتلن إذا أدركت ذكاته ، وآخر الذكاة إذا كانت العين تطرف والرجل تركض والذنب يتحرّك » الحديث « 10 » . وخبري محمد بن مسلم وسماعة المتقدّمين « 11 » سابقاً في مسألة إبانة الرأس ، ففي الأوّل منهما « إن خرج الدم فكُل » وفي الثاني « لا بأس به إذا سال الدم » . إلّاأنّهما في مساق بيان عدم ضرر الإبانة لا في تعرّف حياة الحيوان ، كما أنّ صحيح الشحّام في بيان حلّ التذكية بغير الحديد إذا كان صالحاً لإخراج الدم بقطع أعضاء الذبيحة لا في تعرّف حياة الحيوان وعدمها .
هامش
( 1 ) المائدة : 3 . ( 2 ) الوسائل 24 : 23 ، ب 11 من الذبائح ، ح 2 . ( 3 ) الوسائل 24 : 23 ، ب 11 من الذبائح ، ح 5 . ( 4 ) الوسائل 24 : 23 ، ب 11 من الذبائح ، ح 6 . ( 5 ) الوسائل 24 : 24 ، 11 من الذبائح ، ح 7 . ( 6 ) الوسائل 24 : 24 ، ب 12 من الذبائح ، ح 1 . ( 7 ) الوسائل 24 : 25 ، ب 12 من الذبائح ، ح 2 وذيله . ( 8 ) الوسائل 24 : 25 ، ب 12 من الذبائح ، ح 2 وذيله . ( 9 ) الوسائل 24 : 25 ، ب 12 من الذبائح ، ح 3 . ( 10 ) الوسائل 23 : 350 ، ب 9 من الصيد ، ح 4 . ( 11 ) تقذدّما في ص 399 .