تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
وعلى كلّ حال فالظاهر عدم حرمة الذبيحة بذلك [ 1 ] . نعم لا بأس بالقول بالكراهة [ في الأكل ] [ 2 ] . كل ذلك مع التعمّد . أمّا مع الغفلة أو سبق السكين ونحوهما فلا حرمة ولا كراهة لا في الإبانة ولا في الأكل [ بلا إشكال ] [ 3 ] .
شرح
[ 1 ] كما صرّح به كثير ، ومنهم جملة من القائلين بالحرمة . بل عن بعض نفي الخلاف فيه « 1 » ؛ لإطلاق الأدلّة كتاباً وسنّة . بل ظاهر النصوص المزبورة « 2 » أنّها ذكاة وحية أي سريعة ، بل لو جعل « السكّين » مفعولًا في خبر الحسين بن علوان « 3 » المتقدّم كان كالصريح في حلّ الأكل حينئذٍ ، وكذا صحيح الطير « 4 » . خلافاً للمحكي « 5 » عن صريح النهاية وابن زهرة وظاهر ابن حمزة والإسكافي والقاضي « 6 » . تمسّكاً بدعوى أنّ الذبح المشروع هو المشتمل على قطع الأربعة خاصّة ، فالزائد عليها يخرج عن كونه ذبحاً شرعيّاً ، فلا يكون مبيحاً ، وجرى مجرى ما لو قطع عضواً من أعضائه فمات . وهي كما ترى مجرّد دعوى لا دليل عليها ، بل مقتضاها حرمة الزيادة وإن لم تكن إبانة ولا أظنّ أحداً يقول بذلك ، فلا يقطع بمثلها إطلاق الأدلّة كتاباً وسنّةً فضلًا عن خصوصها من صحيح الطير وغيره . ومن الغريب دعوى ابن زهرة الإجماع على ذلك « 7 » ، مع أنّه لم يحك عن أحد التصريح بذلك إلّاعن النهاية « 8 » ، ولم أتحقّقه أيضاً ، ومن هنا يقوى إرادة حاكيه شيئاً آخر كما احتمله في الرياض « 9 » . [ 2 ] حملًا للبأس في الأكل مع العمد المفهوم من بعض النصوص السابقة عليها . [ 3 ] بلا خلاف ولا إشكال ؛ لإطلاق الأدلّة وخصوصها قال محمّد بن مسلم : سألت أبا جعفر عليه السلام عن مسلم ذبح وسمّى فسبقته حديدته فأبان الرأس ؟ فقال : إن خرج الدم فكُل » « 10 » . وقال سماعة : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام سئل عن الرجل يذبح فتسرع السكين فتبين الرأس ؟ فقال : « لا بأس به إذا سال الدم » « 11 » ، واللَّه العالم .
هامش
( 1 ) السرائر 3 : 108 . ( 2 ) انظر الوسائل 24 : 17 ، ب 9 من الذبائح . ( 3 ) الوسائل 24 : 19 ، ب 9 من الذبائح ، ح 6 . ( 4 ) الوسائل 24 : 19 ، ب 9 من الذبائح ، ح 5 . ( 5 ) حكاه في الرياض 12 : 111 . ( 6 ) انظر النهاية : 584 . الغنية : 397 . الوسلة : 360 . نقله عن المختلف 8 : 302 . المهذب 2 : 440 . ( 7 ) الغنية : 397 . ( 8 ) حكاه في الرياض كما تقدّم آنفاً . انظر النهاية : 584 . ( 9 ) الرياض 12 : 112 . ( 10 ) الوسائل 24 : 17 ، ب 9 من الذبائح ، ح 2 . ( 11 ) الوسائل 24 : 18 ، ب 9 من الذبائح ، ح 4 .