( ولو قال : ) له ( ثلاثة آلاف واقتصر كان بيان الجنس إليه إذا فسّر ) ه ( بما يصحّ تملّكه ) [ 1 ] .
فيقبل تفسيره حينئذٍ بما يتموّل ولو بحبّ الدخن ونحوه .
نعم لو فسّره بقطعة واحدة تقبل التجزئة إلى ثلاثة آلاف جزء لم يقبل [ 2 ] .
[ لو قال : له عليّ ألف درهم ] :
المسألة ( الرابعة : إذا قال : له ) عليّ ( ألف ودرهم ثبت الدرهم ) قطعاً ( ورجع « 1 » في تفسير الألف إليه ) [ 3 ] .
( وكذا لو قال : ألف ودرهمان ) بل ( وكذا لو قال : مئة ودرهم أو عشرة ودرهم ) [ 4 ] .
إلّاأنّ عرفنا الآن قد يخالفه [ / العرف السابق ] في مثل قوله : « له عليّ درهم وألف » أو « ألف درهم وعشرون » ، بناءً على أنّ ذلك ونحوه منه أيضاً باعتبار عدم ذكر المميّز للألف والعشرين ، والسابق لا يصلح مميّزاً للمتأخّر عنه .
( أمّا لو قال : مئة وخمسون درهماً ) مثلًا ( كان الجميع دراهم ) [ 5 ] .
( بخلاف ) قوله : ( مئة ودرهم ) [ 6 ] .
( وكذا ) يراد من الجميع الدراهم ( لو قال : « ألف وثلاثة دراهم ) بل ( وكذا لو قال : « ألف ومئة درهم » أو « ألف وثلاثة وثلاثون درهماً » ) [ 7 ] .
نعم لو فسرّه بعد ذلك بغيره أمكن القبول [ 8 ] .
شرح
[ 1 ] بلا خلاف ولا إشكال ؛ ضرورة معلوميّة إبهام الجنس والوصف في فاقد التمييز من العدد .
[ 2 ] لأنّ المتبادر من ذلك الكمّ المنفصل لا المتّصل ، كما هو واضح .
[ 3 ] لإبهامه باعتبار عدم ما يدلّ في اللفظ على تمييزه .
[ 4 ] بلا خلاف أجده في شيء من ذلك ، بل عن ظاهر التذكرة الإجماع عليه « 2 » ؛ لأنّ الدرهم وقع معطوفاً لا مميزاً فكان كقوله : « ألف وعبد » و « ألف ثوب وفرس » .
[ 5 ] للعرف .
[ 6 ] الذي بالعطف يظهر منه عدم التمييز به .
[ 7 ] لأنّ العرف يقضي بأنّ التمييز المتأخّر للجميع .
خلافاً لما تسمعه من الفاضل وغيره ممّن حكى عنه .
[ 8 ] بناءً على أنّ ذلك فهم انسياق لا حقيقة ، وأنّ مثله يقبل فيه التفسير بخلافه ، بل جزم به في التحرير « 3 » ، لا أنّه إذا لم يفسّره يبقى مجملًا ، فيقتصر فيه على المتيقّن ممّا هو أقلّ ما يتموّل .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « يرجع » .
( 2 ) استظهره في مفتاح الكرامة 9 : 277 . انظر التذكرة 15 : 319 .
( 3 ) التحرير 4 : 412 .