ولو كان المقرّ له عبداً [ فهل يقبل التفسير به ؟ ] [ 1 ] .
[ لعلّ الأقوى عدم القبول ] [ 2 ] .
ولو قال : « غصبته » وقال : « أردت نفسه » [ فهل يقبل ؟ ] [ 3 ] .
[ المختار القبول ] .
[ حكم الجمع المنكر ] :
المسألة ( الثالثة : الجمع المنكّر يحمل على الثلاثة كقوله : له « 1 » دراهم أو دنانير ) مع تعذّر التفسير ، وإلّا الزم به ، فإن أبى حبس على حسب ما سمعته سابقاً [ 4 ] .
وإن حصل متيقّن يؤخذ به [ / مع عدم التفسير ] [ 5 ] .
نعم حمله على الثلاثة أو قبول تفسيره بها مبني على [ 6 ] أنّ الحقّ كون أقلّه ذلك من غير فرق بين جمع القلة والكثرة عرفاً [ 7 ] .
نعم لو فسّره بالاثنين بناءً على أنّه من أهل النظر وكان إخباره مبنيّاً على ذلك أو قلّد من يرى ذلك قُبل تفسيره به ، أمّا لو فسّره به بإرادة المجازية فلا يقبل إذا كان منفصلًا .
شرح
[ 1 ] فبناءً على أنّ مدرك المسألة ، الأوّل [ أيلأنّ الحر لا يغصب ] صحّ التفسير به ، لأنّه مال ، بخلافه على الثاني [ أيلتبادر كون المغصوب غير المغصوب منه ] ، إذ لا مغايرة حينئذٍ ، ولعلّه الأقوى .
[ 2 ] كما عن الشهيد الجزم به « 2 » .
[ 3 ] ففي القواعد : « قُبل ، وكذا لو قال : غبنته ، لأنّه قد يغصب ويغبن في غير المال » « 3 » . وقد يناقش بأنّه منافٍ لما سمعته « 4 » من تعريف الغصب عند المشهور .
نعم لو قلنا : بأنّ الغصب القهر ظلماً اتّجه حينئذٍ تفسيره به .
اللهمّ إلّاأن يقال : إنّ أصل البراءة وقاعدة الأخذ بالمتيقّن في الإقرار يقتضي قبول تفسيره الغصب بذلك وإن كان مجازاً ، إلّاأنّ إرادة الحقيقة متوقّفة على إضمار « مالًا » أو « شيئاً » ، والأوّل أولى ، لما عرفت .
بل قد يقال : إنّ قبول تفسيره بذلك أولى ممّا ذكروه من قبول تفسير الألفاظ السابقة بتلك الاحتمالات البعيدة .
[ 4 ] ضرورة عدم الفرق بين المقام وغيره في الإبهام .
[ 5 ] إلّاأنّك قد عرفت كونه خبراً لا إنشاء ، فهو مبهم فيما وقع منه في نفس الأمر ، كما عرفت الكلام فيه مفصّلًا .
[ 6 ] [ ك ] - ما حرّر في الأصول من [ أنّه ذلك ] .
[ 7 ] وإن ذكر أهل العربية الفرق بينهما ، لكنّه لعلّه اصطلاح خاصّ .
هامش
( 1 ) في الشرائع زيادة : « عليّ » .
( 2 ) الدروس 3 : 137 .
( 3 ) القواعد 2 : 419 .
( 4 ) تقدّم في ص 38 .