إنّما الكلام فيما يحصل فيه قطع الأوداج الأربعة وكان في غير المحلّ المعتاد ، بل كان في وسط الرقبة أو أصلها ولعلّه يندرج في قولهم : « تحت اللحيين » أيضاً . اللهمّ إلّاأن يقال : إنّه لا يقضي بقطعها أجمع في غير الذبح
شرح
بل عن الخلاف والغنية « 1 » النحر في الإبل والذبح فيما عداها هو السنّة الشريفة بلا خلاف ، ثمّ قالا : « ولا يجوز في الإبل الذبح وفي ما عداها النحر ، فإن فعل ذلك لم يحلّ الأكل بدليل إجماع الطائفة » .
وأمّا عدم مشروعيّة النحر في غيرها :
1 - فلما سمعته في البقر ، ولا قائل بالفصل .
2 - وللنصوص « 2 » الواردة في كيفية الذبح الظاهرة في أنّها قطع الأوداج الأربعة بطريق الذبح على وجه يظهر منها أنّه هو الأصل في التذكية ، وأنّ الخارج منها خصوص الإبل .
3 - بل يكفي في ذلك أنّه الكيفية المتعارفة فلا يشرع فيها النحر حينئذٍ ، لما سمعته من أنّ المذبوح لا يجوز أن ينحر كالعكس .
4 - بل ظاهر المرسل المزبور « 3 » أنّه ليس في الحيوان ما يجوز فيه الكيفيّتان ، فمع فرض كون الكيفية المتعارفة في غير الإبل الذبح بل هو المنساق من تذكيته يتعيّن فيه حينئذٍ ولا يجزي فيه النحر حتى لو سلّم اشتماله على قطع الأوداج الأربعة خصوصاً مع أصالة عدم التذكية وخصوصاً مع اتّفاق الأصحاب ظاهراً على ذلك .
بل في كشف اللثام في شرح قول الفاضل في القواعد : « الخامس : اختصاص الإبل بالنحر وباقي الحيوانات بالذبح في الحلق تحت اللحيين » قال : « إجماعاً كما في الخلاف والغنية والسرائر » « 4 » بل عن الشهيد الثاني وأتباعه الإجماع أيضاً على ذلك « 5 » . وخبر الفرس « 6 » مع خروجه عن الحجية موافق للعامة ، بل ربّما يشهد له كون بعض رواته من العامّة ، وبالجملة لا وجه للوسوسة في الحكم المزبور بقسميه . وأمّا كون محل الذبح في الحلق تحت اللحيين فقد سمعت ما في الصحيح من أنّ « النحر في اللبّة والذبح في الحلقوم » « 7 » كما أنّك سمعت ما حكاه في كشف اللثام من معقد الإجماعات الثلاثة الذي منه ذلك أيضاً .
وفي الرياض : « واعلم أنّ محلّ الذبح الحلق تحت اللحيين بلا خلاف يظهر ، لأصالة التحريم في غيره مع عدم انصراف الإطلاقات إلّاإلى الحلقوم تحت اللحيين ؛ لأنّه المعروف المتعارف فيجب حملها عليه ، وفي الصحيح : « لا تأكل من ذبيحة ما لم تذبح من مذبحها » « 8 » » « 9 » .
قلت : لا إشكال في شيء من ذلك .
هامش
( 1 ) الخلاف 6 : 48 . الغنية : 396 والعبارة للثاني .
( 2 ) انظر الوسائل 24 : 8 ، ب 2 ، 3 من الذبائح .
( 3 ) وهو مرسل الصدوق تقدّم في ص 369 .
( 4 ) القواعد 3 : 321 . كشف اللثام 9 : 229 .
( 5 ) نقله في الرياض 12 : 103 .
( 6 ) الوسائل 24 : 122 ، ب 5 من الأطعمة المحرّة ، ح 4 .
( 7 ) الوسائل 24 : 10 ، ب 3 من الذبائح ، الحديث 1 وذيله .
( 8 ) الوسائل 24 : 12 ، ب 4 من الذبائح ، ح 1 .
( 9 ) الرياض 12 : 100 .