تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
. . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
1 - صحيح صفوان : سألت أبا الحسن عليه السلام عن ذبح البقر فقال : « للبقر الذبح ، وما نحر فليس بذكي » « 1 » . 2 - وخبر يونس بن يعقوب قلت لأبي الحسن الأوّل عليه السلام : إنّ أهل مكّة لا يذبحون البقرة ، إنّما ينحرون في لبّة البقر فماترى في أكل لحمها ؟ فقال :فَذَبَحُوها وَما كادُوا يَفْعَلُونَ« 2 » لا تأكل إلّاما ذبح » « 3 » . 3 - ومرسل الصدوق قال الصادق عليه السلام كلّ منحور مذبوح حرام ، وكلّ مذبوح منحور حرام » « 4 » . 4 - ومرسل الطبرسي في مجمع البيان « 5 » قيل للصادق عليه السلام : « إنّ أهل مكّة يذبحون البقر في اللبّة ، فما ترى في أكل لحومها ؟ فسكت هنيئة ، ثمّ قال : « قال اللَّه تعالى :فَذَبَحُوها وَما كادُوا يَفْعَلُونَ« 6 » لا تأكل إلّاما ذبح من مذبحه » « 7 » . وليس في شيء منها اختصاص الإبل بالنحر وغيرها بالذبح . ولعلّه لذا توقّف المقدّس الأردبيلي والخراساني في الكفاية « 8 » تبعاً لما يحكى عن بعض الحواشي لثاني الشهيدين من عدم دليل صالح للفرق بين الإبل وغيرها في الاختصاص بالنحر والذبح « 9 » ، خصوصاً بعد الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « أنّه أمر بنحر الفرس » « 10 » . وفيه : أنّ المرسل منها المنجبر بعمل الأصحاب دالّ على عدم جواز الذبح للمنحور وبالعكس ولا ريب في وقوع النحر على الإبل ، كما يقضى به النصوص الواردة في كيفية نحرها فلا يشرع فيها الذبح حينئذٍ . 2 - بل في كشف اللثام : يمكن التمسّك في وجوب نحر الإبل بقوله تعالى :وَانْحَرْ« 11 » لأنّ الوجوب ظاهره ، ومن البيّن أنّه لا يجب نحو غيرها ، ولكن ورد في معناه رفع اليدين بالتكبيرة في الصلاة والاستقبال « 12 » . قلت : لكنّا في غنية عن ذلك بما عرفت . مضافاً إلى ما سمعته من بعض النصوص في تذكية المستعصي الدالّ على النحر للإبل . ففي الخبر منها : « إذا امتنع عليك بعيرو أنت تريد أن تنحره فانطلق منك فإن خشيت أن يسبقك فضربته بسيف أو طعنته برمح بعد أن تسمّي فكُل إلّاأن تدركه ولم يمت بعد فذكّه » « 13 » . وفي آخر بعير تردّى في بئر كيف ينحر ؟ فقال : « تدخل الحربة فتطعنه بها وتسمّي وتأكل » « 14 » إلى غير ذلك ممّا يدلّ على أنّ البعير ينحر .
هامش
( 1 ) الوسائل 24 : 14 ، ب 5 من الذبائح ، ح 1 وفيه : « عن ذبح البقر من المنحر » . ( 2 ) البقرة : 71 . ( 3 ) الوسائل 24 : 14 ، ب 5 من الذبائح ، ح 2 . ( 4 ) الوسائل 24 : 14 ، ب 5 من الذبائح ، ح 3 . ( 5 ) مجمع البيان 1 : 132 . ( 6 ) البقرة : 71 . ( 7 ) الوسائل 24 : 14 - 15 ، ب 5 من الذبائح ، ح 4 . ( 8 ) انظر مجمع الفائدة والبرهان 11 : 98 - 99 ، 119 . كفاية الأحكام 2 : 586 . ( 9 ) انظر الهامش ( 1 ) في المسالك 11 : 479 . ( 10 ) الوسائل 24 : 122 ، ب 5 من الأطعمة المحرّمة ، ح 4 . ( 11 ) الكوثر : 2 . ( 12 ) كشف اللثام 9 : 229 . ( 13 ) الوسائل 24 : 21 ، ب 10 من الذبائح ، ح 5 . ( 14 ) الوسائل 24 : 20 ، ب 10 من الذبائح ، ح 4 .