ولو سمّى الجنب والحائض بنيّة إحدى العزائم [ 1 ] .
[ فإنّ الأقوى الحلّ ] .
ولو وكّل المسلم كافراً في الذبح وسمّى المسلم لم يحلّ وإن شاهده أو جعل يده معه فقرن التسمية بذبحه [ 2 ] .
نعم لا بأس بذبح المسلمين المسمّيين دفعة واحدة [ 3 ] .
وفي الاجتزاء بالتسمية من أحدهما أحوطه وأقواه العدم ، واللَّه العالم .
الشرط ( الثالث : اختصاص الإبل بالنحر وما عداها بالذبح في الحلق تحت اللحيين فإن نحر المذبوح أو ذبح المنحور فمات لم يحلّ ) [ 4 ] .
نعم ( لو أدركت ذكاته فذكّي ) على الوجه الشرعي بأن ذبح المذبوح بعد نحره أو نحر المنحور بعد ذبحه قبل الموت ف [ - قد قيل : ] [ 5 ] ( حلّ ) [ 6 ] .
( و ) لكن ( فيه تردد ) عند المصنف [ 7 ] ( إذ لا استقرار للحياة بعد الذبح أو النحر ) وإن بقي متحركاً [ ولكن على المختار وهو الاكتفاء بالحركة بعد الذبح والنحر وخروج الدم أو أحدهما لزم الحكم بالحل إذا وجد الشرط ] [ 8 ] .
شرح
[ 1 ] ففي القواعد إشكال « 1 » .
ولعلّه من الدخول في العموم ، ومن النهي المنافي للوجوب .
ولكن لا يخفى عليك أنّ الأقوى الأوّل ، ولا منافاة بين الوجوب الشرطي المعاملي والحرمة .
[ 2 ] لظهور الأدلّة في اعتبار اتّحاد الذابح والمسمّي ولا أقلّ أن يكون هو المتيقّن منها .
[ 3 ] لإطلاق الأدلّة .
[ 4 ] لعدم التذكية الشرعية ( و ) لو لأنّ الأصل عدمها .
[ 5 ] [ قاله ] في محكيّ النهاية « 2 » .
[ 6 ] لوجود المقتضي وهو التذكية المعتبرة شرعاً ، ويكون الذبح والنحر الأوّلان كالجرح الذي لا يمنع التذكية قبل الموت .
[ 7 ] وغيره ممّن اعتبر الاستقرار .
[ 8 ] ولعلّ التحقيق أنّ الحكم يرجع إلى تحقيق ما يعتبر في الحلّ من الحياة فإن اعتبرنا استقرارها لم يحلّ هنا ، لفقد الشرط وإن اكتفينا بالحركة بعد الذبح والنحر وخروج الدم أو أحدهما كما هو المختار لزم الحكم بالحلّ إذا وجد الشرط ، لكون النحر والذبح حينئذٍ كالجرحين .
إنّما الكلام فيما ذكره المصنّف وغيره بل لا أجد فيه خلافاً من اختصاص الإبل بالنحر وغيرها بالذبح من حيث خلوّ النصوص عن ذلك ؛ إذ الذي عثرنا عليه منها :
هامش
( 1 ) القواعد 3 : 319 .
( 2 ) النهاية : 583 .