تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
ولو سمّى الجنب والحائض بنيّة إحدى العزائم [ 1 ] . [ فإنّ الأقوى الحلّ ] . ولو وكّل المسلم كافراً في الذبح وسمّى المسلم لم يحلّ وإن شاهده أو جعل يده معه فقرن التسمية بذبحه [ 2 ] . نعم لا بأس بذبح المسلمين المسمّيين دفعة واحدة [ 3 ] . وفي الاجتزاء بالتسمية من أحدهما أحوطه وأقواه العدم ، واللَّه العالم . الشرط ( الثالث : اختصاص الإبل بالنحر وما عداها بالذبح في الحلق تحت اللحيين فإن نحر المذبوح أو ذبح المنحور فمات لم يحلّ ) [ 4 ] . نعم ( لو أدركت ذكاته فذكّي ) على الوجه الشرعي بأن ذبح المذبوح بعد نحره أو نحر المنحور بعد ذبحه قبل الموت ف [ - قد قيل : ] [ 5 ] ( حلّ ) [ 6 ] . ( و ) لكن ( فيه تردد ) عند المصنف [ 7 ] ( إذ لا استقرار للحياة بعد الذبح أو النحر ) وإن بقي متحركاً [ ولكن على المختار وهو الاكتفاء بالحركة بعد الذبح والنحر وخروج الدم أو أحدهما لزم الحكم بالحل إذا وجد الشرط ] [ 8 ] .
شرح
[ 1 ] ففي القواعد إشكال « 1 » . ولعلّه من الدخول في العموم ، ومن النهي المنافي للوجوب . ولكن لا يخفى عليك أنّ الأقوى الأوّل ، ولا منافاة بين الوجوب الشرطي المعاملي والحرمة . [ 2 ] لظهور الأدلّة في اعتبار اتّحاد الذابح والمسمّي ولا أقلّ أن يكون هو المتيقّن منها . [ 3 ] لإطلاق الأدلّة . [ 4 ] لعدم التذكية الشرعية ( و ) لو لأنّ الأصل عدمها . [ 5 ] [ قاله ] في محكيّ النهاية « 2 » . [ 6 ] لوجود المقتضي وهو التذكية المعتبرة شرعاً ، ويكون الذبح والنحر الأوّلان كالجرح الذي لا يمنع التذكية قبل الموت . [ 7 ] وغيره ممّن اعتبر الاستقرار . [ 8 ] ولعلّ التحقيق أنّ الحكم يرجع إلى تحقيق ما يعتبر في الحلّ من الحياة فإن اعتبرنا استقرارها لم يحلّ هنا ، لفقد الشرط وإن اكتفينا بالحركة بعد الذبح والنحر وخروج الدم أو أحدهما كما هو المختار لزم الحكم بالحلّ إذا وجد الشرط ، لكون النحر والذبح حينئذٍ كالجرحين . إنّما الكلام فيما ذكره المصنّف وغيره بل لا أجد فيه خلافاً من اختصاص الإبل بالنحر وغيرها بالذبح من حيث خلوّ النصوص عن ذلك ؛ إذ الذي عثرنا عليه منها :
هامش
( 1 ) القواعد 3 : 319 . ( 2 ) النهاية : 583 .