تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
. . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
كانت له جارية تذبح له إذا أراد » « 1 » . ج - وخبر عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام : سألته عن ذبيحة الجارية هل تصلح ؟ قال : « إذا كانت لا تنخع ولا تكسر الرقبة فلا بأس ، وقد كانت لأهل عليّ بن الحسين عليهما السلام جارية تذبح لهم » « 2 » . د - وخبر مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في حديث : أنّه سئل عن ذبيحة المرأة ؟ فقال : « إذا كانت مسلمة فذكرت اسم اللَّه عليها فكل » « 3 » . ه - وخبر سليمان بن خالد : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن ذبيحة الغلام والمرأة هل تؤكل ؟ فقال : « إذا كانت المرأة مسلمة فذكرت اسم اللَّه على ذبيحتها حلّت ذبيحتها وكذلك الغلام إذا قوي على الذبيحة فذكر اسم اللَّه ، وذلك إذا خيف فوت الذبيحة ولم يوجد من يذبح غيرهما » « 4 » . و - ومرسل ابن اذينة عن غير واحد رواه عنهما عليهما السلام : « أنّ ذبيحة المرأة إذا أجادت الذبح وسمّت فلا بأس بأكله ، وكذلك الصبي وكذلك الأعمى إذا سدّد » « 5 » . ز - ومرسل أحمد بن محمّد قال : سأل المرزبان الرضا عليه السلام عن ذبيحة الصبي قبل أن يبلغ وذبيحة المرأة ؟ قال : « لا بأس بذبيحة الصبي والخصي والمرأة إذا اضطرّوا إليه » « 6 » . ح - وخبر عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام المروي عن تفسير العيّاشي سألته عن ذبيحة المرأة والغلام هل تؤكل ؟ قال : « نعم إذا كانت المرأة مسلمة وذكرت اسم اللَّه حلّت ذبيحتها ، وإن كان الغلام قويّاً على الذبح وذكر اسم اللَّه حلّت ذبيحته » « 7 » الحديث . ط - وخبر ابن أبي البلاد : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن ذبيحة الخصي ؟ فقال : « لا بأس » « 8 » . ي - وخبر محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : سألته عن ذبيحة الصبي ؟ قال : « إذا تحرّك وكان له خمسة أشبار وأطاق الشفرة ، وعن ذبيحة المرأة ، إن كنّ نساء ليس معهنّ رجل فلتذبح أعقلهنّ ولتذكر اسم اللَّه عليه » « 9 » . ك - ومرسل ابن أبي عمير عن الصادق عليه السلام : « لا بأس بأن يذبح الرجل وهو جنب » « 10 » . ل - والمرسل عن أمير المؤمني عليه السلام : أنّه سئل عن الذبح على غير طهارة ، فرخّص فيه » « 11 » . م - وخبر صفوان بن يحيى قال : سأل المرزبان أبا الحسن عليه السلام عن ذبيحة ولد الزنا وقد عرفناه بذلك ؟ قال : « لا بأس به ، والمرأة ، والصبي إذا اضطرّوا إليه » « 12 » . ن - وخبر مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمّد عليهما السلام : أنّه سئل عن ذبيحة الأغلف ؟ قال : « كان عليّ عليه السلام لا يرى به بأساً » « 13 » ، إلى غير ذلك . وما في بعض النصوص « 14 » من اعتبار الضرورة بعدم الرجل الجاري مجرى الغالب أو خوف موت الذبيحة أو غير ذلك من ذبيحة المرأة والغلام لم أجد أحداً فتى به كما اعترف به بعضهم « 15 » ، فلا بأس بحمله على ضرب من الندب أو الكراهة خصوصاً مع أعمّية البأس المستفاد من المفهوم من الحرمة . كما أنّ الظاهر إرادة الإشارة إلى التمييز ممّا ذكر في بعض النصوص من « بلوغ خمسة أشبار » و « قوى » و « أطاق الشفرة » ونحو ذلك لا أنّ ذلك شرط خصوصاً بعد عدم القائل به .
هامش
( 1 ) الوسائل 24 : 43 ، ب 23 من الذبائح ، ح 2 . ( 2 ) الوسائل 24 : 44 ، ب 23 من الذبائح ، ح 4 . ( 3 ) الوسائل 24 : 44 ، ب 23 من الذبائح ، ح 6 . ( 4 ) الوسائل 24 : 45 ، ب 23 من الذبائح ، ح 7 . ( 5 ) الوسائل 24 : 45 ، ب 22 من الذبائح ، ح 8 . ( 6 ) الوسائل 24 : 46 ، ب 22 من الذبائح ، ح 10 . ( 7 ) الوسائل 24 : 46 ، ب 22 من الذبائح ، ح 11 . ( 8 ) الوسائل 24 : 47 ، ب 24 من الذبائح ، ح 1 . ( 9 ) ذكر صدره في الوسائل 24 : 42 ، ب 22 من الذبائح ، ح 1 وذيله في 44 ب 23 ، ح 5 . ( 10 ) الوسائل 24 : 32 ، ب 17 من الذبائح ، ح 1 . ( 11 ) المستدرك 16 : 139 ، ب 15 من الذبائح ، ح 1 . ( 12 ) الوسائل 24 : 47 ، ب 25 من الذبائح ، ح 1 . ( 13 ) الوسائل 24 : 32 ، ب 17 من الذبائح ، ح 3 . ( 14 ) تقدّم آنفاً : ذيل رقم 4 ، 6 ، 12 . ( 15 ) الرياض 12 : 82 .