هذا كلّه في اشتراطه بالمعنيين اللذين ذكرناهما [ لا قائل بها ] .
أمّا اشتراطه بمعنى عدم الصحّة من غيره [ / غير المسلم ] وإن لم يكن كافراً كولد الزنا قبل البلوع مثلًا ف [ - هل ذلك ثابت ] [ 1 ] .
[ المختار عدم الصحّة ، وكذا البالغ إذا كان في فسحة النظر وعدم الحكم عليه بالإسلام ] .
( و ) كيف كان ف [ - المختار ] [ 2 ] أنه يجوز أن ( تذبح المسلمة والخصي ) فضلًا عن الخنثى والمجبوب ( والجنب والحائض وولد المسلم وإن كان طفلًا إذا أحسن ) والأعمى وولد الزنا والأغلف [ 3 ] .
شرح
[ 1 ] ظاهر المصنّف وغيره ممّن جعل الإسلام شرطاً ، ذلك أيضاً . ولعلّه :
1 - لأنّه مقتضى ما سمعته من التعليل بأنّه لا يؤمن عليه إلّامسلم « 1 » .
2 - مضافاً إلى ما تسمعه من التصريح باشتراط الاسلام في المستفيضة « 2 » الواردة في المرأة ولا قائل بالفصل . لكن فيه أنّ ظاهر ذلك من وصف الإسلام فعلًا خصوصاً بعد ذكر الائتمان فيه الذي ستعرف عدمه في الصبي فلا يدخل فيه ولد المسلم ، وتبعيّته في صحّة التذكية لا دليل عليها بالخصوص ، ولا بالعموم الشامل لمثل ذلك ، بل مقتضى سلب قول الصبي وفعله في المعاملة الشاملة لمثل المقام العكس .
نعم ما سمعته من النصوص « 3 » في خصوص المقام دليل على صحّة تذكيته ، وهي لا اختصاص فيها بولد المسلم الشرعي فيندرج فيه ابن الزنا بل وابن الكافر إن لم يثبت اندراجه في اسم اليهودي مثلًا أو تبعيّته له في عدم صحّة التذكية .
اللهمّ إلّاأن يقال : إنّ المراد من الصبي في النصوص « 4 » الصبي التابع للمسلم في الإسلام .
ولو بمعونة قول الأصحاب هنا « الإسلام أو حكمه » بل ظاهرهم أنّ صحّة تذكية الصبي باعتبار كونه بحكم المسلم ، فيبقى غيره ممّن هو محكوم بكفره تبعاً أو لم يحكم بكفره ولا بإسلامه تحت ما دلّ على عدم جواز تذكيته من الأصل وشرطيّة الإسلام المقتضية عدم الحلّ في فاقدها من غير فرق بين الصبي الذي لم يكن بحكم المسلم ولا بحكم الكافر والذي هو بحكم الكافر ، كما أنّ مقتضاها عدمه أيضاً في البالغ إذا كان في فسحة النظر وإن لم يحكم بكفره حتى يصف الكفر لكونه غير مسلم قطعاً ، لعدم وصفه الإسلام ، واللَّه العالم .
[ 2 ] [ كما ] لا خلاف في [ ذلك ] .
[ 3 ] ولا اشكال ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه .
1 - لإطلاق الأدلّة حتى قوله تعالىذَكَّيْتُمْ« 5 » بناءً على دخول الولد والبنت والزوجة في صدق نسبة التذكية إلينا .
2 - مضافاً إلى النصوص : أ - كخبر أبي بصير المرادي : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام [ يقول : ] « لا يذبح أضحيتك يهودي ولا نصراني ، وإن كانت امرأة فلتذبح لنفسها » « 6 » . ب - وخبر عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام « إنّ عليّ بن الحسين عليهما السلام
هامش
( 1 ) تقدّم في الصفحة المتقدّمة .
( 2 ) تسمعه في الصفحة الآتية .
( 3 ) انظر الوسائل 24 : 48 ، ب 26 من الذبائح .
( 4 ) انظر الوسائل 24 : 42 ، ب 22 من الذبائح .
( 5 ) المائدة : 3 .
( 6 ) الوسائل 24 : 43 ، ب 22 من الذبائح ، ح 1 .