وعلى كلّ حال فليس في شيء منها ولا من غيرها اعتبار خروج الدم [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] خلافاً لمن ستعرف من الشيخ وغيره فاعتبره في الحلّية « 1 » .
بل صرّح بعضهم بالحرمة مع عدمه « 2 » .
ولكن حجّتهم عليه غير واضحة .
وإن حكي عن التنقيح أنّه نفى البأس عنه « 3 » .
إلّاأنّ الأمر سهل باعتبار ندرة عدم خروج الدم مع القدّ نصفين ، بل لعلّه من المحال عادة .
وكيف كان فجملة ما وصل إلينا من النصوص ما سمعته من خبر عليّ بن جعفر عليه السلام « 4 » وغيره .
ومنها : صحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال : سُئل عن صيدٍ صيد فتوزّعه القوم قبل أن يموت ؟ قال : « لا بأس به » « 5 » .
وهو محمول على كونه غير مستقرّ الحياة فإنّه حينئذٍ بحكم المذبوح فلا بأس بتوزيعه .
ومثله خبر الحلبي : سألته عن الرجل يرمي الصيد فيصرعه فيبتدره القوم فيقطعونه ؟ فقال : « كله » « 6 » .
ومنها : خبر محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام أيضاً في حديث قال : في إيّل يصطاده رجل فيقطّعه الناس والرجل يتبعه أفتراه نهبةً ؟ قال : « ليس بنهبة ، وليس به بأس » « 7 » المحمول على عدم خروجه عن الامتناع بصيد الأوّل ، فلا يكون ملكاً له ، فإذا لحقه الناس وقطّعوه على وجه كان إزهاق نفسه بذلك وفرض بقاؤه على الامتناع كان حلالًا ولم يكن نهبةً من الغير .
ونحوه ما عن قضايا أمير المؤمنين عليه السلام من أنّه قال : في إيّل اصطاده رجل فقطّعه الناس والذي اصطاده يمنعه ففيه نهي ؟ فقال : « ليس فيه نهي ، وليس به بأس » « 8 » .
ومنها : خبر غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الرجل يضرب الصيد فيجدله نصفين ، قال : « يأكلهما جميعاً ، وإن ضربه فأبان منه عضواً لم يأكل منه ما أبان وأكل سائره » « 9 » أي مع فرض بقائه مستقرّ الحياة وأدرك ذكاته ولو بالصيد مع فرض بقائه على الامتناع ، أمّا الأوّل فهو قطعة مبانة من حيّ .
وبذلك كلّه ظهر لك ما في الأقوال المزبورة التي منها ما سمعته من النهاية ، قال : « وإن قدّه نصفين ولم يتحرّك واحد منهما جاز له أكلهما إذا خرج منهما الدم ، فإن تحرّك أحد النصفين ولم يتحرّك الآخر أكل الذي يتحرّك ورمى
هامش
( 1 ) كما يأتي ذيلًا .
( 2 ) مثل القاضي وابن حمزة كما يأتي عبارتهما في الصفحة الآتية .
( 3 ) التنقيح الرائع 4 : 12 .
( 4 ) تقدّم في ص 362 .
( 5 ) الوسائل 23 : 364 ، ب 17 من الصيد ، ح 1 .
( 6 ) الوسائل 23 : 364 ، ب 17 من الصيد ، ح 3 .
( 7 ) الوسائل 23 : 364 ، ب 17 من الصيد ، ح 2 .
( 8 ) الوسائل 23 : 365 ، ب 17 من الصيد ، ح 4 .
( 9 ) الوسائل 23 : 386 ، ب 35 من الصيد ، ح 1 .