( يكره ، وهو أولى ) [ 1 ] .
[ أحكام الصيد والاصطياد ] :
الأمر ( الثاني ) : ( في أحكام الصيد « 1 » ) .
قد عرفت أن [ الظاهر ] [ 2 ] اعتبار استناد موت الصيد إلى السبب المحلّل في حلّ الصيد .
( و ) حينئذٍ ف ( - لو أرسل المسلم والوثني ) مثلًا ( آلتهما فقتلاه لم يحلّ ) [ 3 ] .
( سواء اتّفقت آلتهما مثل أن يرسلا كلبين أو سهمين أو اختلفا كأن يرسل أحدهما كلباً والآخر سهماً ، وسواء اتّفقت الإصابة في وقت واحد أو وقتين إذا كان أثر كلّ واحدة من الآلتين قاتلًا ) على وجه يستند القتل الخارجي ( و ) ينسب إليهما .
نعم ( لو أثخنه المسلم فلم تعد حياته مستقرّة ثمّ ذفّف عليه الآخر ) وجهّز عليه ( حلّ ؛ لأنّ القاتل المسلم ) . ( و ) أمّا ( لو انعكس الفرض ) بأن كانت آلة الكافر هي الموجبة للإزهاق وآلة المسلم المجهزة ( لم يحلّ ) ، بل ( و ) كذا ( لو اشتبه الحالان حرم ، تغليباً للحرمة ) [ 4 ] . ( و ) من ذلك أيضاً ( لو كان مع المسلم كلبان ) و ( أرسل أحدهما واسترسل الآخر فقتلا لم يحلّ ، و ) كذا لو اشتبه الحال .
نعم ( لو رمى سهماً فأوصلته الريح إلى الصيد فقتله حلّ ) [ 5 ] .
( وإن كان لولا الريح لم يصل ، وكذا لو أصاب السهم الأرض ) مثلًا ( ثمّ وثب فقتل ) [ 6 ] ثمّ إنّ ( الاعتبار في حلّ
شرح
[ 1 ] لقبول المرفوع المزبور لإثبات الكراهة التي يتسامح فيها بخلاف الحرمة .
ومن الغريب ما عن القائل [ بالحرمة ] المزبور التصريح بتحريم الفعل والصيد « 2 » .
وهو ضعف في ضعف ؛ ضرورة أنّ الخبر المزبور على فرض قابليّته للعمل به لا يدلّ على أزيد من النهي عن الفعل ، وهو لا يستلزم تحريم الصيد كما هو واضح ، واللَّه العالم .
[ 2 ] [ كما هو ] ظاهر النصّ والفتوى .
[ 3 ] لفوات الشرط ؛ ضرورة استناد القتل إلى مجموعهما .
[ 4 ] باعتبار أصالة عدم التذكية بعد فرض الجهل بحصول شرطها المقتضي للجهل بالمشروط .
[ 5 ] لصدق استناد القتل إليه .
[ 6 ] بلا خلاف أجده ؛ لأنّ ما يتولّد من فعل الرامي منسوب إليه .
لكن في المسالك الإشكال فيهما إن لم يكن إجماعاً بالاستناد إلى سببين في الأوّل ، وبعدم الجريان على وفق قصده في الثاني « 3 » ، إلّاأنّه قال بعد ذلك : « وكيف كان فالمذهب الحلّ » « 4 » .
وهو كذلك لما عرفت بعد منع كون القتل بسببين على وجه ينافي مصداق الأدلّة ، ومنع اعتبار الجريان على وفق القصد ( و ) هو واضح .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « الاصطياد »
( 2 ) المسالك 11 : 427 ، 430 .
( 3 ) المسالك 11 : 427 ، 430 .
( 4 ) المسالك 11 : 427 ، 430 .