ويكون المدار على العلم باستناد القتل إلى السبب المحلّل ] فيكفي في الحرمة الشكّ ، فضلًا عن العلم بالعدم [ 1 ] .
نعم الظاهر عدم إرادة العلم بمعنى اليقين ، بل يكفي فيه الطمأنينة العادية [ 2 ] .
وأولى بالحلّ من ذلك لو غاب غير مستقرّ الحياة [ 3 ] .
( و ) كيف كان ف [ - المختار ] [ 4 ] أنّه ( يجوز الاصطياد ب ) - كلّ آلة ك ( - الشرك والحبالة والشباك ) والصقور والفهود والأحجار والبنادق وغيرها [ 5 ] .
وعلى كل حال فلا إشكال [ 6 ] في أنّه يحلّ الاصطياد بمعنى جعل الحيوان الممتنع تحت اليد بكلّ آلة و ( لكن لا يحلّ منه ) بغير ما عرفت ( إلّاما يدرك ذكاته ، ولو كان فيه سلاح ) لم يصدق عليه أنّه رماه به ، ( وكذا السهم
شرح
[ 1 ] إلّاأنّه غالباً لا يحصل مع الغيبة واستقرار الحياة لاحتمال عروض سبب آخر ، ولا يكفي أصالة عدمه ؛ للنصوص المزبورة ومعارضته بأصالة عدم كون موته من رميته مثلًا .
[ 2 ] كما أومأ إليه قوله عليه السلام « إذا وجدت سهمك فيه في موضع مقتل » « 1 » .
[ 3 ] بلا خلاف أجده فيه .
إلّاما يحكى من إطلاق النهاية الحرمة مع الغيبة « 2 » المنزّل على ذلك نحو ما سمعته من إطلاق بعض النصوص اتّكالًا على الظهور ، كما اعترف به في المختلف « 3 » . وإن ناقشه الحلّي فيه في المحكي عن سرائره « 4 » ، لكنّه في غير محلّه ، واللَّه العالم .
[ 4 ] [ كما ] لا خلاف نصّاً وفتوى في [ ذلك ] .
[ 5 ] وما عن سلّار أنّه روي « 5 » تحريم ما يصاد بقسيّ البندق « 6 » إن أراد تحريمه مع قتله بالبندق فهو حقّ وإن كان مع التذكية فهو ممنوع .
وعن المفيد عبارة موهمة وهي : « لا يجوز أكل الثعلب والضبّ ، ولا يؤكل ما قتله البندق » إلى أن قال :
« وروي أنّ الجلاهق وهو قسيّ البندق حرام » « 7 » .
والتحقيق ما عرفت .
وفي خبر غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « أنّه كره الجلاهق » « 8 » .
[ 6 ] بل ولا خلاف يعتدّ به .
هامش
( 1 ) الوسائل 23 : 367 ، ب 18 من الصيد ، ح 6 .
( 2 ) النهاية : 581 .
( 3 ) المختلف 8 : 266 - 267 .
( 4 ) السرائر 3 : 93 .
( 5 ) انظر الوسائل 23 : 373 ، ب 23 من الصيد .
( 6 ) المراسم : 208 .
( 7 ) المقنعة : 578 ، وفيه : « ورمي الجلاهق » بدل « وروي أنّ الجلاهق » .
( 8 ) الوسائل 23 : 374 ، ب 23 من الصيد ، ح 2 .