إذا لم يكن فيه نصل ولا يخرق ) وإنّما يصيد بثقله [ 1 ] .
( و ) على كلّ حال فقد ( قيل ) [ 2 ] : ( يحرم أن يرمي الصيد بما هو أكبر منه ) [ 3 ] . [ وفيه مناقشة ] ( و ) من هنا ( قيل ) [ 4 ] :
شرح
[ 1 ] 1 - قال سليمان بن خالد : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عمّا قتل الحجر والبندق أيؤكل ؟ قال : « لا » « 1 » . ونحوه صحيح الحلبي « 2 » ، وخبر حريز « 3 » وخبر عبد اللَّه بن سنان عنه عليه السلام « 4 » أيضاً ، وخبر محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام « 5 » .
2 - وفي خبر الحسين بن علوان المروي عن قرب الإسناد عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أنّ عليّاً عليه السلام كان يقول : « لا تأكل ما قتل الحجر والبندق والمعراض إلّاما ذكّيت » « 6 » .
3 - وفي خبر محمّد بن قيس عن أبي جعفر عن أمير المؤمنين عليهما السلام « ما أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يداً أو رجلًا فذروه ، فإنّه ميّت ، وكُلوا ما أدركتم حيّاً وذكرتم اسم اللَّه عليه » « 7 » .
4 - وفي خبر عبد الرحمن عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « ما أخذت الحبالة فقطعت منه شيئاً فهو ميّت ، وما أدركت من سائر جسده حيّاً فذكّه ثمّ كُل منه » « 8 » . ونحوه خبر زرارة عن أحدهما عليهما السلام « 9 » إلى غير ذلك من النصوص التي مرّ عليك شطر منها ، وفيها المشتمل على حصر الحلّ بقتل الكلب المكلّب . كما أنّه مرّ عليك نصوص « 10 » حلّ الصيد المقتول بالسلاح ، وذكرنا هناك تفصيل الحال فيه ، وتفصيل الحال في السهم ذي النصل وغيره . من المعراض ونحوه ، وأنّه لا يدخل فيه الصيد بالآلة المسمّاة بالتفنك المستحدثة في قرب هذا الزمان ، خلافاً للكفاية « 11 » ، للعموم الذي قد عرفت البحث فيه هناك ، ولا أقلّ من الشكّ ، والأصل الحرمة ، كما تقدّم الكلام فيه سابقاً ، واللَّه العالم .
[ 2 ] والقائل الشيخ في محكيّ النهاية وابنا حمزة وإدريس ويحيى بن سعيد على ما حكي عنهم « 12 » .
[ 3 ] 1 - لمرفوع محمّد بن يحيى ، قال أبو عبد اللَّه عليه السلام « لا يرمى الصيد بشيء أكبر منه » « 13 » .
2 - ولأنّه إذا كان أكبر منه يقتله بثقله أو يشترك الثقل والحدّ في قتله . إلّاأنّه قاصر سنداً عن إثبات الحكم المزبور ، قيل : بل ودلالة خصوصاً على حرمة الأكل ، ومنع لزوم القتل بالثقل أو بمشاركته « 14 » . نعم ربّما احتمل الحرمة مع احتمال ذلك للدخول في الوقيذ ، مع أنّه في محلّ المنع ؛ لما عرفت من النصوص على حلّ ما قتله السهم وإن أصاب بعرضه .
[ 4 ] والقائل غير واحد ( بل ) لعلّه ظاهر الأكثر أو المشهور : لا يحرم . بل يمكن دعوى الإجماع عليه .
نعم صرّح غير واحد بأنّه [ يكره ] .
هامش
( 1 ) الوسائل 23 : 373 ، ب 23 من الصيد ، ح 1 .
( 2 ) الوسائل 23 : 374 ، ب 23 من الصيد ، ح 3 ، 4 .
( 3 ) الوسائل 23 : 374 ، ب 23 من الصيد ، ح 3 ، 4 .
( 4 ) الوسائل 23 : 374 ، ب 23 من الصيد ، ح 5 .
( 5 ) الوسائل 23 : 375 ، ب 23 من الصيد ، ح 6 .
( 6 ) الوسائل 23 : 375 ، ب 23 من الصيد ، ح 8 .
( 7 ) الوسائل 23 : 376 ، ب 24 من الصيد ، ح 1 .
( 8 ) الوسائل 23 : 376 ، ب 24 من الصيد ، ح 2 .
( 9 ) الوسائل 23 : 377 ، ب 24 من الصيد ، ح 4 .
( 10 ) انظر الوسائل 23 : 362 ، ب 16 من الصيد .
( 11 ) كفاية الأحكام 2 : 576 .
( 12 ) حكاه في كشف اللثام 9 : 197 . انظر النهاية : 580 . الوسيلة : 357 . السرائر 3 : 92 . الجامع للشرائع : 382 .
( 13 ) الوسائل 23 : 370 ، ب 21 من الصيد ، ح 1 .
( 14 ) كشف اللثام 9 : 197 .