( و ) كذلك يعتبر [ 1 ] اتّحاد السبب المزهق المحلّل ف ( - لو سمّى ) شخص ( فأرسل ) كلبه وأرسل ( آخر كلبه ولم يسمّ و « 1 » اشتركا في قتل الصيد لم يحلّ ) [ 2 ] ، بل لو لم يعلم الحال لم يحلّ أيضاً [ 3 ] ، فضلًا عن العلم بالاشتراك .
وهكذا الحال في كلّ سبب محلّل اشترك معه غير المحلّل إذا لم يعلم استناد الإزهاق إلى المحلّل [ 4 ] .
[ ومع اشتراك الأسباب المحلّلة فلا ريب في الحلّ ] .
( الرابع : أن لا يغيب الصيد ) عنه ( وحياته مستقرّة ) [ 5 ] .
وحينئذٍ ( فلو وجد مقتولًا أو ميّتاً بعد غيبته لم يحلّ ، لاحتمال أن يكون القتل لا منه ) .
( سواء وجد الكلب واقفاً عليه أو بعيداً منه ) ، وسواء وجد السهم فيه مثلًا أو لا [ 6 ] .
شرح
[ 1 ] من غير خلاف يعرف فيه بينهم أيضاً .
[ 2 ] للأصل أيضاً .
[ 3 ] للأصل المزبور .
[ 4 ] 1 - ففي خبر أبي عبيدة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : في حديث صيد الكلب قال : « وإن وجدت معه كلباً غير معلّم فلا تأكل » « 2 » .
2 - وفي خبر أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : سألته عن قوم أرسلوا كلابهم وهي معلّمة كلّها وقد سمّوا عليها فلمّا مضت الكلاب دخل فيها كلب غريب لا يعرفون له صاحباً فاشتركن جميعاً في الصيد ؟ فقال : « لا يؤكل منه ؛ لأنّك لا تدري أخذه معلّم أو لا » « 3 » .
3 - وفي مرسل الفقيه عن الصادق عليه السلام : « إذا أرسلت كلبك على صيد وشاركه كلب آخر فلا تأكل منه » « 4 » .
والأخير وإن كان مطلقاً شاملًا لاشتراك المحلّل أيضاً ، إلّاأنّ صريح بعض وظاهر غيره الاتّفاق على الحلّ مع اشتراك الأسباب المحلّلة ، بل كاد يكون صريح خبر أبي بصير السابق ، بل لعلّه مقتضى مفهوم الخبر الأوّل ، واللَّه العالم .
[ 5 ] بلا خلاف أجده فيه .
[ 6 ] للمعتبرة المستفيضة : كخبر سليمان بن خالد : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرمية يجدها صاحبها أيأكلها ؟
قال : « إن كان يعلم أنّ رميته هي التي قتلته فليأكل » « 5 » .
وخبر حريز قال : سئل أبو عبد اللَّه عليه السلام عن الرمية يجدها صاحبها من الغد أيأكل ؟ قال : « إن علم أنّ رميته هي التي قتلته فليأكل ؟ وذلك إذا كان قد سمّى » « 6 » .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « ف » .
( 2 ) الوسائل 23 : 342 ، ب 5 من الصيد ، ح 1 ، وفيه : « فلا تأكل منه » .
( 3 ) الوسائل 23 : 343 ، ب 5 من الصيد ، ح 2 ، 3 .
( 4 ) الوسائل 23 : 343 ، ب 5 من الصيد ، ح 3 .
( 5 ) الوسائل 23 : 365 ، ب 18 من الصيد ، ح 1 .
( 6 ) الوسائل 23 : 365 - 366 ، ب 18 من الصيد ، ح 2 .