تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
. . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
ه - وخبر زرارة عنه عليه السلام أيضاً : أنّه قال في صيد الكلب : « إن أرسله الرجل وسمّى فليأكل ممّا أمسك عليه وإن قتل ، وإن أكل فكُل ما بقي » « 1 » . ز - وخبر عبد الرحمن عنه عليه السلام أيضاً : سألته عن رجل أرسل كلباً فأخذ صيداً فأكل منه آكل من فضله ؟ قال : « كل ما قتل الكلب إذا سمّيت عليه ، فإذا كنت ناسياً فكُل منه أيضاً وكُل فضله » « 2 » . ح - وصحيح الحلبي عنه عليه السلام أيضاً : « أمّا ما قتله الكلب وقد ذكرت اسم اللَّه عليه فكُل منه وإن أكل منه » « 3 » . ط - وفي مرسل الصدوق عنه عليه السلام أيضاً : « كُل ما أكل منه الكلب وإن أكل منه ثلثيه كُل ما أكل منه الكلب وإن لم يبق إلّابضعة واحدة » « 4 » . ي - وخبر مسعدة بن زياد عنه عليه السلام أيضاً : « أمّا ما صاد الكلب المعلّم وقد ذكر اسم اللَّه عليه فكُله ، وإن كان قد قتله وأكل منه » « 5 » . ك - وخبر الحسين بن علوان عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن عليّ عليه السلام « إذا أخذ الكلب المعلّم للصيد فكُله أكل منه أو لم يأكل ، قتل أو لم يقتل » « 6 » . ل - وخبر أبان بن تغلب عن الصادق عليه السلام أيضاً : « كُل ما أمسك عليه الكلب وإن بقي ثلثه » « 7 » . م - وخبر أبي سعيد المكاري عنه عليه السلام أيضاً : سألته عن الكلب يُرسل على الصيد وسمّى فيقتل ويأكل منه ، فقال : « كُل وإن أكل منه » « 8 » . ن - وسأله عليه السلام الحلبي أيضاً عن الكلب يصطاد فيأكل من صيده أفآكل بقيّته ؟ قال : « نعم » « 9 » . إلّاأنّها حملت جميعاً على الأكل نادراً ولو كان كثيراً جمعاً بين الأخبار ، بخلاف ما إذا كان مساوياً أو غالباً ، بل ربّما كان في التعليل في الصحاح منها ب « - عدم الإمساك عليكم حينئذٍ ، بل هو ممسك على نفسه » إشعار بذلك . ولعلّه أولى من حمل أخبار المنع على التقيّة أو الكراهة ، فإنّه فرع التكافؤ ، وهو منتفٍ فإنّ التحريم هو المطابق للأصل والاحتياط وظاهر الكتاب ، وفتوى الأصحاب والإجماع على اشتراط التعليم ، ولا يحصل مع اعتياد الأكل كما قلنا ، ولو تحقّق فلا ريب في أنّ المعهود في تعليم الكلب تأديبه على الإمساك لصاحبه وزجره عن أكل الصيد وإطلاقات الكتاب والسنّة إنّما تحمل على المعهود المتعارف . والعامّة مختلفون في المسألة لاختلاف الرواية عندهم ، فالحمل على التقيّة قائم من الطرفين وإن كان ظاهر الخبر الأوّل أنّهم قائلون بالمنع ، إلّاأنّه يمكن حمله على المنع عندهم ولو من النادر .
هامش
( 1 ) الوسائل 23 : 335 ، ب 2 من الصيد ، ح 7 . ( 2 ) الوسائل 23 : 335 ، ب 2 من الصيد ، ح 8 . ( 3 ) الوسائل 23 : 336 ، ب 2 من الصيد ، ح 9 . ( 4 ) الوسائل 23 : 336 ، ب 2 من الصيد ، ح 10 . ( 5 ) الوسائل 23 : 336 ، ب 2 من الصيد ، ح 11 . ( 6 ) الوسائل 23 : 336 ، ب 2 من الصيد ، ح 12 . ( 7 ) الوسائل 23 : 337 ، ب 2 من الصيد ، ح 13 . ( 8 ) الوسائل 23 : 337 ، ب 2 من الصيد ، ح 14 . ( 9 ) الوسائل 23 : 337 ، ب 2 من الصيد ، ح 15 .