تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
. . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
بعد أن حكى عن الصدوقين وابن أبي عقيل حلّ صيد الكلب أكل منه أو لم يأكل قال : « وهذا ليس مشهوراً على إطلاقه لأنّ عند علمائنا أنّه إن كان يعتاد أكل الصيد لم يجز أكل ما يقتله وإن أكل نادراً جاز » « 1 » . بل في الدروس احتمال تنزيل كلام المخالف على الندرة « 2 » . وحينئذٍ فيرتفع الخلاف في المسألة . وكيف كان فقد احتجّ للتحريم : 1 - بالأصل . 2 - وعدم صدق اسم المعلّم مع اعتياد الأكل . 3 - وقوله تعالى :فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ« 3 » ولا يتحقّق الإمساك علينا مع اعتياد الأكل . كما يكشف عن ذلك صحيحة رفاعة سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الكلب يقتل ؟ فقال : « كُل فقلت : أكل منه ، فقال : إذا أكل منه فلم يمسك عليك وإنّما أمسك على نفسه » « 4 » . وخبر محمّد ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عمّا قتل الكلب والفهد ؟ فقال : قال أبو جعفر عليه السلام : « الكلب والفهد سواء فإذا هو أخذه فأمسكه فمات وهو معه فكُل ، فإنّه أمسك عليك وإذا أمسكه وأكل منه فلا تأكل ، فإنّما أمسك على نفسه » « 5 » ، وهما حجّة أخرى أيضاً . مضافاً إلى موثّق سماعة بن مهران قال سألته عمّا أمسك عليه الكلب المعلّم للصيد وهو قول اللَّهوَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ« 6 » ؟ قال « لا بأس أن تأكلوا مما أمسك الكلب ما لم يأكل الكلب منه ، فإذا أكل الكلب منه قبل أن تدركه فلا تأكل منه » « 7 » . لكن في مقابل ذلك نصوص كثيرة فيها الصحيح وغيره دالّة على الحلّ وإن أكل ثلثه أو نصفه أو ثلثيه ، بل في بعضها ما يدلّ على أنّ القول بالحرمة قول العامّة . أ - قال حكم بن حكيم الصيرفي قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : ما تقول في الكلب يصيد فيقتله ؟ قال : « لا بأس بأكله ، قلت : إنّهم يقولون إذا قتله وأكل منه فإنّما أمسك على نفسه فلا تأكله ، فقال : كُل ، أوَ ليس قد جامعوكم على أنّ قتله ذكاته ؟ قال : قلت : بلى قال : فما تقول في شاة ذبحها رجل ؟ أذكّاها ؟ قال : قلت نعم قال : فإنّ السبع جاء بعدما ذكّاها فأكل بعضها أتؤكل البقيّة ؟ قلت : نعم قال : فإذا أجابوكم إلى هذا فقُل لهم : كيف تقولون إذا ذكّى ذلك وأكل منه لم تأكلوا وإذا ذكّى هذا وأكل أكلتم ؟ ! » « 8 » . ب - وصحيح ابن مسلم وغير واحد عنهما عليهما السلام جميعاً : أنّهما قالا في الكلب يرسله الرجل ، قالا : « إن أخذه فأدركت ذكاته فذكّه ، وإن أدركت وقد قتله وأكل منه فكُل ما بقي ، ولا ترون ما يرون في الكلب » « 9 » . ج - وخبر سالم الأشل : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الكلب يمسك على صيده ويأكل منه ؟ فقال : « لا بأس بما يأكل هو لك حلال » « 10 » . د - وخبره الآخر عنه عليه السلام أيضاً : سألته عن صيد كلب معلّم قد أكل من صيده ؟ قال : « كل منه » « 11 » . و - وخبر يونس بن يعقوب : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل أرسل كلبه فأدركه وقد قتل قال : « كُل وإن أكل » « 12 » .
هامش
( 1 ) المختلف 8 : 352 . ( 2 ) الدروس 2 : 394 . ( 3 ) المائدة : 4 . ( 4 ) الوسائل 23 : 338 ، ب 2 من الصيد ، ح 17 . ( 5 ) الوسائل 23 : 338 ، ب 2 من الصيد ، ح 18 وفي المصدر أحمد بن محمد . ( 6 ) المائدة : 4 . ( 7 ) الوسائل 23 : 337 ، ب 2 من الصيد ، ح 16 . ( 8 ) الوسائل 23 : 333 ، ب 2 من الصيد ، ح 1 . ( 9 ) الوسائل 23 : 334 ، ب 2 من الصيد ، ح 2 . ( 10 ) الوسائل 23 : 334 ، ب 2 من الصيد ، ح 3 . ( 11 ) الوسائل 23 : 335 ، ب 2 من الصيد ، ح 6 . ( 12 ) الوسائل 23 : 334 ، ب 2 من الصيد ، ح 4 .