تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
. . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
النشّاب من المحرّمات « 1 » . ونحوه ابن زهرة ، بل ادّعى الإجماع على ذلك قال : « ولا يحلّ أكل ما قتل من صيد الطير بغير النشّاب ولا به إذا لم يكن فيه حديد بدليل ما قدّمناه » « 2 » . وأشار بذلك إلى الإجماع وطريقة الاحتياط . قال : « وما عدا الطير من صيد البرّ يحلّ ما قتل منه بسائر السلاح وإن قتله بالعقر في غير الحلق واللبّة من بدنه بلا خلاف » « 3 » . بل ربّما حكي ذلك أيضاً عن ابن إدريس « 4 » وإن كنّا لم نتحقّقه . نعم لا ريب في ضعف الجميع ومخالفتها لعموم النصّ والفتوى من غير معارض . قال أبو جعفر عليه السلام في خبر محمّد بن قيس : « من جرح صيداً بسلاح وذكر اسم اللَّه عليه ، ثمّ بقي ليلة أو ليلتين لم يأكل منه سبع وقد علم أنّ سلاحه هو الذي قتله فليأكل منه إن شاء » « 5 » . وعن الصدوق روايته بإسناده إلى قضايا أمر المؤمنين عليه السلام « 6 » . وقال عليه السلام أيضاً في صحيح ابن مسلم كل من الصيد ما قتل السيف والرمح والسهم « 7 » . وفي صحيح الحلبي سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الصيد يضربه الرجل بالسيف أو يطعنه بالرمح أو يرميه بالسهم فيقتله وقد سمّى حين فعل ؟ فقال : « كل ، لا بأس به » « 8 » . وفي خبر عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام المروي عن قرب الإسناد سألته عن رجل لحق حماراً أو ظبياً فضربه بالسيف فقطعه نصفين ، هل يحلّ أكله ؟ قال : « نعم إذا سمّى » « 9 » . وقال أيضاً : سألته عن رجل لحق صيداً أو حماراً فضربه بالسيف فصرعه أيؤكل ؟ فقال : « إذا أدرك ذكاته أكل ، وإن مات قبل أن يغيب عنه أكله » « 10 » . إلى غير ذلك من النصوص التي سيمرّ عليك جملة منها .
هامش
( 1 ) الكافي : 277 . ( 2 ) الغنية : 396 . ( 3 ) الغنية : 396 . ( 4 ) استظهره في كشف اللثام 9 : 193 . انظر السرائر 3 : 91 - 92 . ( 5 ) الوسائل 23 : 362 ، ب 16 من الصيد ، ح 1 . ( 6 ) الفقيه 3 : 319 ، ذيل الحديث 4139 . الوسائل 23 : 362 ، ب 16 من الصيد ، ذيل الحديث 1 . ( 7 ) الوسائل 23 : 362 ، ب 16 من الصيد ، ح 2 . ( 8 ) الوسائل 23 : 362 ، ب 16 من الصيد ، ح 3 . ( 9 ) الوسائل 23 : 363 ، ب 16 من الصيد ، ح 4 . ( 10 ) الوسائل 23 : 363 ، ب 16 من الصيد ، ح 4 .