. . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
النشّاب من المحرّمات « 1 » .
ونحوه ابن زهرة ، بل ادّعى الإجماع على ذلك قال : « ولا يحلّ أكل ما قتل من صيد الطير بغير النشّاب ولا به إذا لم يكن فيه حديد بدليل ما قدّمناه » « 2 » .
وأشار بذلك إلى الإجماع وطريقة الاحتياط .
قال : « وما عدا الطير من صيد البرّ يحلّ ما قتل منه بسائر السلاح وإن قتله بالعقر في غير الحلق واللبّة من بدنه بلا خلاف » « 3 » .
بل ربّما حكي ذلك أيضاً عن ابن إدريس « 4 » وإن كنّا لم نتحقّقه .
نعم لا ريب في ضعف الجميع ومخالفتها لعموم النصّ والفتوى من غير معارض .
قال أبو جعفر عليه السلام في خبر محمّد بن قيس : « من جرح صيداً بسلاح وذكر اسم اللَّه عليه ، ثمّ بقي ليلة أو ليلتين لم يأكل منه سبع وقد علم أنّ سلاحه هو الذي قتله فليأكل منه إن شاء » « 5 » .
وعن الصدوق روايته بإسناده إلى قضايا أمر المؤمنين عليه السلام « 6 » .
وقال عليه السلام أيضاً في صحيح ابن مسلم كل من الصيد ما قتل السيف والرمح والسهم « 7 » .
وفي صحيح الحلبي سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الصيد يضربه الرجل بالسيف أو يطعنه بالرمح أو يرميه بالسهم فيقتله وقد سمّى حين فعل ؟ فقال : « كل ، لا بأس به » « 8 » .
وفي خبر عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام المروي عن قرب الإسناد سألته عن رجل لحق حماراً أو ظبياً فضربه بالسيف فقطعه نصفين ، هل يحلّ أكله ؟ قال : « نعم إذا سمّى » « 9 » .
وقال أيضاً : سألته عن رجل لحق صيداً أو حماراً فضربه بالسيف فصرعه أيؤكل ؟ فقال : « إذا أدرك ذكاته أكل ، وإن مات قبل أن يغيب عنه أكله » « 10 » .
إلى غير ذلك من النصوص التي سيمرّ عليك جملة منها .
هامش
( 1 ) الكافي : 277 .
( 2 ) الغنية : 396 .
( 3 ) الغنية : 396 .
( 4 ) استظهره في كشف اللثام 9 : 193 . انظر السرائر 3 : 91 - 92 .
( 5 ) الوسائل 23 : 362 ، ب 16 من الصيد ، ح 1 .
( 6 ) الفقيه 3 : 319 ، ذيل الحديث 4139 . الوسائل 23 : 362 ، ب 16 من الصيد ، ذيل الحديث 1 .
( 7 ) الوسائل 23 : 362 ، ب 16 من الصيد ، ح 2 .
( 8 ) الوسائل 23 : 362 ، ب 16 من الصيد ، ح 3 .
( 9 ) الوسائل 23 : 363 ، ب 16 من الصيد ، ح 4 .
( 10 ) الوسائل 23 : 363 ، ب 16 من الصيد ، ح 4 .