36 / 8 / 37 / 7 ( و ) كيف كان ف ( - النظر في الصيد يستدعي بيان أمور ثلاثة ) :
[ في ما يؤكل صيده ] :
( الأوّل : في ما يؤكل صيده وإن قتل ) بعقر ونحوه ( ويختصّ من ) سائر أفراد ( الحيوان ) التي يصطاد بها ( بالكلب المعلّم دون غيره من جوارح السباع والطير ) [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] على المشهور ، بين الأصحاب شهرة عظيمة يمكن دعوى تحصيل الإجماع معها بل عن الانتصار « 1 » والخلاف « 2 » والغنية « 3 » والسرائر « 4 » وظاهر سَلَم المبسوط « 5 » الإجماع على ذلك .
مضافاً إلى النصوص المستفيضة المعمول عليها بين الأصحاب قديماً وحديثاً .
كخبر أبي بكر الحضرمي المروي في الكافي والتهذيب وتفسير عليّ بن إبراهيم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام سأله عن صيد البزاة والصقورة والكلب والفهد ؟ قال : « لا تأكل صيد شيء من هذه إلّاما ذكّيتموه إلّاالكلب المكلّب ، قلت ، فإن قتله ، قال : كل ؛ لأنّ اللَّه عزّ وجلّ يقولوَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ« 6 » » « 7 » . مع زيادة في الأخير [ أي التفسير ] « كلّ شيء من السباع تمسك الصيد على نفسها إلّاالكلاب المعلّمة ، فإنّها تمسك على صاحبها » « 8 » .
وفي صحيح الحذّاء عنه عليه السلام أيضاً في حديث « ليس شيء يؤكل منه « 9 » مكلّب إلّاالكلب » « 10 » .
وفي خبر زرارة عنه عليه السلام أيضاً في حديث أنّه قال : « وأمّا خلاف الكلاب ممّا يصيده الفهود والصقور وأشباه ذلك فلا تأكل من صيده إلّاما أدركت ذكاته ؛ لأنّ اللَّه عزّ وجلّ قال :مُكَلِّبِينَفما كان خلاف الكلاب فليس صيده بالذي يؤكل إلّاأن تدرك ذكاته » « 11 » . وغيرها من النصوص .
خلافاً لابن أبي عقيل - الذي استقرّ الإجماع بعده ، بل لعلّه كذلك قبله - فأباح صيد غير الكلب من السباع المعلّمة غير جوارح الطير كالفهد والنمر وغيرهما وإن لم تدرك ذكاته « 12 » .
ولم أجد له دليلًا على ذلك فضلًا عن كونه مقاوماً لما عرفت .
هامش
( 1 ) الانتصار : 394 .
( 2 ) الخلاف 6 : 6 .
( 3 ) الغنية : 394 .
( 4 ) السرائر 3 : 82 .
( 5 ) انظر المبسوط 2 : 180 .
( 6 ) المائدة : 4 .
( 7 ) الوسائل 23 : 332 ، ب 1 من الصيد ، ح 3 .
( 8 ) الوسائل 23 : 333 ، ب 1 من الصيد ، ح 4 .
( 9 ) لم ترد : « يؤكل منه » في التهذيب والكافي .
( 10 ) الوسائل 23 : 339 ، ب 3 من الصيد ، ح 1
( 11 ) الوسائل 23 : 339 ، ب 3 من الصيد ، ح 3 .
( 12 ) نقله عنه في المختلف 8 : 349 .