نعم لا فرق في الكلاب بين السلوقي وغيره والكردي وغيره والأسود وغيره [ 1 ] [ وإن كره صيد الأسود منه ] .
هذا كلّه في صيد الحيوان ، ( و ) أمّا الصيد بغيره من الجمادات ف ( - يجوز الاصطياد بالسيف والرمح والسهام وكلّ ما فيه نصل ) [ 2 ] .
شرح
[ 1 ] خلافاً للمحكي عن ابن الجنيد فحرّم صيد الكلب الأسود البهيم « 1 » ؛ لقول الصادق عليه السلام في خبر السكوني : « قال أمير المؤمنين عليه السلام : الكلب الأسود البهيم لا تأكل صيده ؛ لأنّ رسول اللَّه 6 أمر بقتله » « 2 » .
الذي ينبغي حمله على الكراهة لضعفه عن مقاومة عموم الكتاب والسنّة وإجماع الأصحاب على حلّ صيد الكلب المعلّم مطلقاً ، والمخالف شاذّ معلوم النسب مسبوق بالإجماع وملحوق به فلا عبرة بخلافه ، نحو ما سمعته من ابن أبي عقيل « 3 » ، واللَّه العالم .
[ 2 ] بلا خلاف على ما حكاه بعض « 4 » بل عن آخر دعوى الإجماع عليه « 5 » .
وإن كان قد يناقش الأوّل بأن المحكيّ عن الديلمي اشتراط التذكية في الصيد بالثلاثة « 6 » وإن قال في الرياض : « إنّ عبارته المحكيّة عنه في المختلف توهم ذلك إلّاأنّها كالصريحة في الموافقة للأصحاب في الإباحة بدون التذكية لكن مع الكراهة » « 7 » .
إلّاأنّ عبارته هذه : « الصيد على ضربين أحدهما يؤخذ بمعلّم الكلاب أو الفهد أو الصقر أو البازي أو النشاب أو الرمح أو السيف أو المعراض أو الحبالة أو الشبك والآخر ما يصاد بالبندق والحجارة والخشب ، والأوّل كلّه إذا لحق منه ذكاته حلّ إلّاما يقتله معلّم الكلاب فإنّه حلّ أيضاً ، فإن أكل منه الكلب نادراً حلّ وإن اعتاد الأكل لم يحلّ منه إلّاما يذكّى ، والثاني لا يؤكل إلّاما يلحق ذكاته وهو بخلاف الأوّل ؛ لأنّه يكره وقد روي « 8 » تحريم ما يصاد بقسيّ البندق وقد روي « 9 » جواز أكل ما قتل بسيف أو سهم أو رمح إذا سمّى القاتل » « 10 » .
وأوّلها وآخرها ظاهر في صدق الحكاية عنه ، كما اعترف به في المختلف « 11 » .
نعم قوله : « بخلاف الأوّل ؛ لأنّه يكره » يخالفها لكنّه يقتضي خلافاً آخر لم يحك عنه وهو كراهة ما يقتل بالقسم الأوّل الذي منه الحبالة والشبك والصقر والبازي ، وكيف كان فعبارته غير نقيّة .
وبأنّ المحكيّ عن أبي الصلاح أنّه لا يحلّ اصطياد الطير بغير النشاب حيث عدّ في الكافي قتل صيد الطير بغير
هامش
( 1 ) نقله عنه في المختلف 8 : 271 .
( 2 ) الوسائل 23 : 356 ، ب 10 من الصيد ، ح 2 .
( 3 ) تقدّم في ص 332 .
( 4 ) حكاه في الرياض 12 : 40 عن جملة من الأصحاب .
( 5 ) كشف اللثام 9 : 185 - 186 .
( 6 ) حكاه في التنقيح 4 : 4 . انظر المراسم : 208 .
( 7 ) الرياض 12 : 40 .
( 8 ) انظر الوسائل 23 : 373 ، ب 23 من الصيد .
( 9 ) انظر الوسائل 23 : 362 ، ب 16 من الصيد .
( 10 ) المراسم : 208 - 209 .
( 11 ) المختلف 8 : 273 .