و [ المختار ] [ 1 ] عدم القبول في نظائره ممّا لا تملك ، بل لا يقبل تفسيره بما لا يتموّل كحبّة الحنطة بناءً على عدم ثبوتها في الذمّة [ 2 ] .
وكيف كان فلا يخفى عليك أنّ الشيء أعمّ من المال ، فكلّ ما عرفت قبول تفسيره به من الكلاب الثلاثة وغيرها فهنا أولى بالقبول [ 3 ] .
[ ولا يقبل تفسيره بردّ السلام ] [ 4 ] .
( ولو قال : مال جليل أو عظيم أو خطير ) أو جزيل ( أو نفيس ) ونحوها من أيّ مال وغيره ( قُبل تفسيره ولو بالقليل ) [ 5 ] .
شرح
[ 1 ] [ كما ] منه يعلم [ ذلك ] .
[ 2 ] وإن قال في المسالك : إنّه أولى بالقبول هنا وحكاه عن التذكرة « 1 » ، لأنّه شيء يحرم أخذه ، وعلى من أخذه ردّه . ثمّ حكى عدم القبول ، لأنّه لا قيمة له ، فلا يصحّ التزامه بكلمة « عليّ » ولهذا لا تصحّ الدعوى به ، وردّه بمنع عدم سماع الدعوى به ، قال :
« وعليه يترتّب ثبوته بعليّ وإن لم يكن متموّلًا » « 2 » .
وهو منافٍ لصريح كلامه في المسألة السابقة ، فلاحظ ، على أنّ سماع الدعوى به لا يقتضي ملكه عليه في الذمّة ، إذ يمكن دعواه براءة نفسه .
[ 3 ] بل احتمل غير واحد قبول تفسيره بحقّ ردّ السلام ، وإن كان فيه أنّ مثله لا يملك ، ويسقط بالفوات ، وخلاف المتعارف في معرض الإقرار .
[ 4 ] واحتمل في مجمع البرهان عدم سقوطه بالفوات فيجب الردّ فيما هو واجب ، ويستحب في المستحب مع بقاء محلّه ، قال :
« ورأيت في كتاب الثوري أنّه يصح ممن برئ في حق السلم فيحتمل القبول » « 3 » .
ولا يخفى عليك ما في هذا الكلام ، ككثير من الكلمات في المقام ، واللَّه العالم .
[ 5 ] بلا خلاف أجده إلّامن أبي عليّ في العظيم فجعله كالكثير « 4 » الذي ستسمع الكلام فيه :
1 - لاحتمال ا رادة عظم الخطر من الأوّلين بكفر المستحلّ ووزر الغاصب ونحوه .
2 - واحتمال أنّ المقرّ ممّا يستعظم القليل ويستكثره ، وعنده أنّه مال نفيس .
3 - على أنّه ليس لمعنى هذه الألفاظ حدّ في الشرع ولا في اللغة ولا في العرف ، والناس مختلفة في ذلك .
4 - ولوجوب الأخذ في الإقرار بالمتيقّن ، ومع قيام تلك الاحتمالات وغيرها لا يقين بإرادة غير ما فسّره به .
إلى غير ذلك ممّا ذكروه في المقام ، الذي مبناه أنّ لفظ « العظيم » و « الخطير » ونحوهما ليس من الموضوعات اللغوية أو العرفية للعظمة العددية ، إذ لا ريب في استعمال « العظيم » مثلًا حقيقة في غير ذلك من الشرف ونحوه ، وحينئذٍ فمعنى « العظيم » قدر مشترك بين الجميع الذي من أفراده العظمة من حيث العدد .
هامش
( 1 ) التذكرة 15 : 296 .
( 2 ) المسالك 11 : 31 - 32 .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان 9 : 430 .
( 4 ) نقله في المختلف 6 : 52 .