( وكذا ) لا يقبل ( لو فسّر المسلم ) لآخر مثله ( بما لا يملكه ولا ينتفع به كالخمر ) التي ليست بمحترمة ( والخنزير وجلد الميتة ؛ لأنّه لا يعدّ ) شيء منها ( مالًا ) عرفاً ولا شرعاً فضلًا عن ثبوتهما في ذمّة له [ 1 ] .
وكيف كان فإذا فسّر بها أو بالخنزير المال للذمّي ف [ - قد قيل : ] [ 2 ] بالقبول وأنّه يضمن له القيمة لكن [ الظاهر ] [ 3 ] .
عدم القبول من المسلم إذا أقرّ بهما للذمّي [ 4 ] .
( وكذا ) لا يقبل ( لو فسّره بما ينتفع به ولا يملك كالسرجين النجس والكلب العقور ) [ 5 ] .
( أمّا لو فسّره بكلب الصيد أو الماشية أو كلب الزرع قُبل ) [ 6 ] .
( ولو فسّره بردّ السلام لم يُقبل ) لا ( لأنّه لم تجر العادة بالإخبار عن ثبوت مثله في الذمّة ) بل لأنّه ليس مالًا لغة وعرفاً .
شرح
[ 1 ] فما في حاشية الكركي من أنّ في إقرار المسلم للمسلم بالخمر إشكال أقربه عدم القبول « 1 » لا يخلو من نظر .
اللهمّ إلّاأن يريد الخمر المحترمة .
وفيه : أنّ احترامها يمنع من غصبها منه وإتلافها عليه ، لا أنّه يجعلها مالًا له على وجه يضمنها بالإتلاف أو يملكها المسلم بحيث له بيعها وشراؤها ، ضرورة كون المستفاد من أدلّة الخمر والميتة والخنزير خلاف ذلك ، وأنّها لا تدخل في ملك المسلم أبداً .
وما يقال من أنّ كلّ خلّ مسبوق بالخمرية مع أنّه غير مسلّم لا يقتضي ملكيّته لها على الوجه المزبور ، بل أقصاه خروجها حينئذٍ عن ملكه ، ولكن تبقى محترمة ثمّ تدخل في ملكه بالخليّة باعتبار يده واستيلائه .
[ 2 ] [ كما ] قد صرّح غير واحد .
[ 3 ] [ إذ ] قد يشكل بأنّه ليس مالًا في الواقع وإن اعتقده المقرّ له ، ولذا أطلق المصنّف [ ذلك ] .
[ 4 ] وفي الدروس : لو أقرّ به للمستحلّ فالأقرب الصحّة « 2 » ويشكل بأنّه لا يعدّ مالًا شرعاً ، ولا عبرة باعتقاد المقرّ له ، لفساده ولا يردّه الإقرار بالخمر ولا الخنزير للذمّي ؛ لأنّه يقرّ في شرع الإسلام على اعتقاده فيهما إذا لم يتظاهر .
نعم لو فسّره بجلد الميتة بعد الدبغ وكان المقرّ له ممّن يعتقد طهارته لم يبعد القبول ، لأنّه من جملة أمواله .
وإن كان ما فيها من الفرق بينهما وبين جلد الميتة لا يخلو من نظر ، ضرورة اشتراك الجميع في عدم المالية واقعاً ، فتأمّل جيّداً .
[ 5 ] لعدم كونهما مالًا .
[ 6 ] لأنّها مال بناءً على جواز بيعها ، بل في المسالك : « وكذا الجرو القابل للتعليم » « 3 » وفيه نظر .
هامش
( 1 ) حاشية الشرائع ( حياة الكركي وآثاره ) 11 : 391 .
( 2 ) الدروس 3 : 133 .
( 3 ) المسالك 11 : 30 .