( وقال بعض الأصحاب ) [ 1 ] : إنّه ( إن تجاوز النصف جاز البناء ولو فرّق ) عمداً ، وإلّا فلا [ 2 ] . لكن ( هو ) كما ترى ( تحكّم ) [ 3 ] .
وكيف كان فلا يدخل في الفرض شهر رمضان وإن قلنا بصحّة نذره إلّاإذا قصده [ 4 ] .
نعم على كلّ حال ليس عليه إلّاقضاء يوم واحد ، كما هو واضح . هذا كلّه إن أفطر لغير عذر .
( و ) أمّا ( لو كان ) الإفطار ( لعذر كالمرض والحيض والنفاس بنى على الحالين ) ، أيشرط التتابع وعدمه [ 5 ] .
( و ) حينئذٍ ف ( - لا كفّارة ) [ 6 ] . أمّا القضاء فقولان ، أجودهما ذلك [ 7 ] .
نعم ( لو نذر صوم الدهر صحّ ) [ 8 ] .
( ويسقط العيدان وأيّام التشريق بمنى ) [ 9 ] . [ ولو صرّح بإدخالها في النذر فالأقوى الصحة فيما عداهما ] .
شرح
[ 1 ] وهو الشيخ في المبسوط فيما حكي عنه .
[ 2 ] ( و ) نسبه إلى رواية أصحابنا « 1 » .
[ 3 ] إن كان مراده بالرواية ما ورد في الشهر والشهرين « 2 » . لحرمة القياس عندنا ، ودعوى الأولوية ممنوعة كدعوى الحقيقة الشرعية في التتابع .
[ 4 ] خلافاً للفاضل في القواعد فأدخله ؛ لاندراجه في السنة . وحينئذٍ فيجب بإفطاره عمداً كفّارتان « 3 » .
[ 5 ] لظهور الأدلّة في الكفّارة في عدم انقطاع التتابع بالإفطار لعذر .
[ 6 ] للأصل .
[ 7 ] لعموم « من فاتته » وللنصوص « 4 » السابقة . والآخر العدم . للأصل ، ولأنه كالعيد في عدم الدخول في النذر . ( و ) فيه منع واضح ، ضرورة عدم قابلية العيد للصوم بخلاف الأيّام المزبورة .
[ 8 ] وإن قلنا بكراهته ؛ إذ هو مكروه عبادة .
[ 9 ] لما عرفت وفيها الإشكال السابق ، بل ربّما احتمل البطلان في الجميع مع إطلاق الصيغة المتناولة للمجموع من حيث هو مجموع ولم يحصل . وإن كان فيه أنّ المجموع هنا كالمجموع في السنة والشهر اللذين عرفت تناولهما لكلّ يوم يوم ، والمجموع تابع ، ولا يضرّ تخلّفه ، خصوصاً لعارض ، بل لو صرّح بإدخالها في النذر فالأقوى الصحّة فيما عداها ، وإن كان البطلان هنا [ / في صورة التصريح بإدخالها ] أولى لو قيل به ثمّ [ أيفي نذر صوم السنة أو الشهر ] .
كما أنّه لا يخلو من وجه لو صرح بدخولها من حيث كون المراد مسمّى الدهر على وجه ينتفي بانتفاء اليوم منه ، ولكن ذلك خروج عن الفرض الذي هو إطلاق صوم الدهر على نحو إطلاق صوم الشهر والسنة .
هامش
( 1 ) المسالك 11 : 282 ، ولم نجده في المبسوط .
( 2 ) انظر الوسائل 10 : 371 ، 376 ، ب 3 ، 5 من بقيّة الصوم الواجب .
( 3 ) القواعد 3 : 288 .
( 4 ) انظر الوسائل 10 : 195 ، ب 10 من من يصحّ منه الصوم .