نعم هل يشترط فيها الصحّة والكمال وغيرهما من شروط الأضحية أم يكفي ما يطلق عليه اسمها لغة ؟ [ 1 ]
[ والمختار أنّه إن كان المراد الهدي النسكي اعتبر فيه حينئذٍ ما يعتبر فيه وإلّا كفى مسمّاه ، بل الظاهر ذلك حتى مع الإطلاق ] .
( وكلّ من وجب عليه بدنة في نذر فإن لم يجد لزمه بقرة فإن لم يجد فسبع شياه ) [ 2 ] ولو لم يجد إلّاالأقلّ من سبع شياه فالأحوط إن لم يكن الأقوى وجوبه [ 3 ] .
نعم لو قدر على بعض البدنة أو البقرة لا يجزي [ 4 ] .
( وأمّا اللواحق فمسائل ) :
[ لزوم الكفارة في مخالفة النذر المنعقد ] :
( الأولى ) : لا إشكال [ 5 ] في أنّه ( يلزم بمخالفة النذر المنعقد كفّارة ) .
وهي : [ 6 ] كفارة ( يمين . وقيل : كفارة من أفطر ) يوماً ( في شهر رمضان ، والأوّل ) وإن قال المصنف : أنّه ( أشهر ) إلّاأنّ الثاني أصحّ ، كما تقدّم الكلام فيه مفصّلًا .
( و ) كذا تقدّم في أنّه ( إنّما تلزم الكفّارة إذا خالف عامداً مختاراً ) ، فلاحظ وتأمّل ، واللَّه العالم .
[ لو نذر صوم سنة معينة ] :
المسألة ( الثانية : إذا نذر صوم سنة معيّنة ) مثل هذه السنة من دون اشتراط التتابع ( وجب صومها أجمع ) [ 7 ] .
شرح
[ 1 ] في المسالك : « وجهان قد سلف الكلام فيهما وبنائهما على ما تقدّم من أنّ مطلق النذر هل يحمل على أقلّ واجب من ذلك الجنس أو على أقلّ ما يتقرّب به منه ، ومثله ما لو نذر أن يهدي بقرة أو شاة » « 1 » .
قلت : قد عرفت أنّ ذلك لا يبنى على ذلك ، بل على أنّه إن كان المراد الهدي النسكي اعتبر فيه حينئذٍ ما يعتبر فيه وإلّا كفى مسمّاه ، بل الظاهر ذلك حتى مع الإطلاق .
[ 2 ] بلا خلاف أجده فيه بيننا .
[ 3 ] لقاعدة الميسور ، و « إذا أمرتكم » « 2 » .
[ 4 ] لأنّ البدل مقدّم على البعض ، لثبوته شرعاً على تقدير العجز عن مجموع المبدل من غير التفات إلى القدرة على البعض ، واللَّه العالم .
[ 5 ] ولا خلاف نصّاً وفتوى .
[ 6 ] [ كما ] عند جماعة .
[ 7 ] لإطلاق الأدلّة وعمومها .
هامش
( 1 ) المسالك 11 : 378 .
( 2 ) عوالي اللئالي 4 : 58 ، ح 206 .