تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
شيء من مصالح المسلمين ) [ 1 ] . [ إلّاأن يقصد الناذر أحدها فيتعيّن ] . ( مسائل الهدي ) :

[ لو نذر أن يهدي بدنة ] :

( إذا نذر أن يهدي بدنة ) مثلًا إلى مكّة أو منى لزم [ 2 ] . وإن لم يعيّن أحدهما ( انصرف الإطلاق إلى الكعبة ؛ لأنّه الاستعمال الظاهر في عرف الشرع ) [ 3 ] . [ وقد يقال بأنّه لا يبعد القول بلزوم ذبحها في منى وتقسيمها بين المساكين ] . ( و ) على كلّ حال فلا إشكال في أنّه ( لو نوى منى « 1 » لزم ) ، إنّما الكلام مع الإطلاق ( ولو نذر الهدي إلى غير الموضعين لم ينعقد ؛ لأنّه ليس بطاعة « 2 » ) [ 4 ] .
شرح
[ 1 ] لأنّ السبيل الطريق ، فالمراد ما كان وصلة إلى الخير والثواب وطريقاً إليه من جميع أنواع القرب . وعن الشيخ « 3 » أنّه حصر سبيل الخير في الفقراء والمساكين وابن السبيل والغارمين لمصلحة والمكاتبين ، وجعل سبيل الثواب الفقراء والمساكين ويبدأ بأقاربه ، وسبيل اللَّه الغزاة والحجّ والعمرة . لكنّه كما ترى لا دليل عليه ، بل العرف شاهد بخلافه إلّاأن يقصد الناذر ، واللَّه العالم . [ 2 ] بلا خلاف ولا إشكال ، بل في المسالك الإجماع عليه « 4 » . [ 3 ] ولأنّها محلّه شرعاً ، قال اللَّه تعالى :ثُمَّ مَحِلُّها إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ« 5 » ، وقال :هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ« 6 » . ولقول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي : « إنّما الهدي ما جعل للَّه‌هدياً للكعبة » « 7 » . ولكن في صحيح ابن مسلم عن الباقر عليه السلام : في رجل قال عليه بدنة ولم يسّم أين ينحر ، قال : « إنّما المنحر بمنى ، يقسّمونها بين المساكين » « 8 » . إلّاأنّه في المسالك : « عمل الأصحاب على الأوّل ما لم يسمّ منى ولو بالقصد ، فينصرف إليها وإلّا فلا ، والرواية باشتراك محمّد لا تصلح معارضاً وصحّتها إضافية » « 9 » . قلت : قد يقال إنّه لا عرف في زماننا لمثل الفرض يقتضي كون المراد الكعبة ، فلا يبعد العمل بالنصّ بالنسبة إلى ذلك . [ 4 ] وقد عرفت اعتبار ذلك في الانعقاد ، ضرورة عدم مشروعية الهدي في غيرهما وإن استحبّ أصل الذبح . ولعلّ هذا غير ما يأتي للمصنّف من انعقاد نذر نحر الهدي في غيرهما . وفي الدروس : « ولو نوى غيرهما وقصد الصدقة أو الإهداء للمؤمنين صحّ وإن قصد الاهداء للبقعة بطل ، وإن قصد مجرّد الذبح فيها فهو من المباح . وأطلق في المبسوط بطلان النذر ، وفي الخلاف الصحّة « 10 » وأوجب التفرقة بها ، وفي رواية محمّد السالفة : « إذا سمّى مكاناً فلينحر فيه » « 11 » . قلت : ستعرف تمام الكلام في المسألة ، وإنّما المراد عدم مشروعية الهدي لغيرهما إلّاأن يكون بمعنى : الإهداء أو الصدقة كما أومأ إليه الشهيد في أوّل الكلام ، واللَّه العالم .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « بمنى » . ( 2 ) في الشرائع : « طاعة » . ( 3 ) حكاه في المسالك 11 : 369 ، انظر المبسوط 3 : 294 . ( 4 ) المسالك 11 : 370 . ( 5 ) الحجّ : 33 . ( 6 ) المائدة : 95 . ( 7 ) الوسائل 23 : 301 ، ب 4 من النذر والعهد ، ح 1 . ( 8 ) الوسائل 23 : 311 ، ب 11 من النذر والعهة ، ح 1 . ( 9 ) المسالك 11 : 371 . ( 10 ) الخلاف 6 : 196 . ( 11 ) الدروس 2 : 152 .