. . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
الجعل للَّهبالنيّة وإن لم يتلفّظ به » « 1 » .
وفيه :
أنّ النصوص بين صريح وبين ظاهر في ذلك .
وفي قواعد الفاضل : لو قال : عليَّ كذا ولم يقل : للَّه ، استحبّ له الوفاء » « 2 » . ولعلّه لأنّه طاعة أو حمل صحيح منصور بن حازم « 3 » على ما في الكافي عليه .
وفي كشف اللثام : « لخبر إسحاق بن عمّار عن أبي إبراهيم عليه السلام : قلت له : رجل كانت عليه حجّة الإسلام فأراد أن يحجّ فقيل له تزوّج ثمّ حجّ ، فقال : إن تزوّجت قبل أن أحجّ فغلامي حرّ ، فتزوّج قبل أن يحجّ ، فقال : « اعتق غلامه ، فقلت : لم يرد بعتقه وجه اللَّه ، فقال : إنّه نذر في طاعة اللَّه « 4 » » والحج أحقّ من التزويج وأوجب عليه من التزويج قلت : فإن الحج تطوع . قال : وإن كان تطوعاً فهي طاعة للَّهعزّ وجلّ ، فقد أعتق غلامه « 5 » .
وفيه :
أنّه مجرّد عن قول : « عليَّ » مع الحكم فيه بحريّة الغلام .
وفي النافع : « روى إسحاق بن عمّار عن أبي إبراهيم عليه السلام : في رجل . . . قال : إن تزوّجت قبل أن أحجّ فغلامي حرّ فبدأ بالنكاح تحرّر الغلام « 6 » ، وفيه إشكال إلّاأن يكون نذراً » « 7 » .
وعلى كلّ حال فالأمر سهل من أنّ الحكم مستحبّ والفرض إن لم يكن نذراً منعقداً فهو وعد أو شبه الوعد .
وفي خبر عمر بن خالد عن أبي جعفر عليه السلام : « النذر نذران ، فما كان للَّهوفى به ، وما كان لغير اللَّه فكفّارته كفّارة يمين » « 8 » .
وفي خبر صفوان الجمّال عن أبي عبداللَّه عليه السلام : قلت له : بأبي أنت وامّي جعلت على نفسي شيئاً إلى بيت اللَّه الحرام فقال : كفّر بيمينك ، فإنّما جعلت على نفسك يميناً ، وما جعلته للَّهففِ به » « 9 » .
واضعف من ذلك ما عن الشيخين والقاضي من الانعقاد بمجرّد النيّة من دون ذكر شيء أصلًا « 10 » .
وستعرف ضعفه عند تعرّض المصنّف له .
هامش
( 1 ) كشف اللثام 9 : 77 .
( 2 ) القواعد 3 : 285 .
( 3 ) الوسائل 23 : 293 ، ب 1 من النذر والعهد ، ح 1 .
( 4 ) إلى هنا تم نقل كشف اللثام 9 : 77 .
( 5 ) الوسائل 23 : 305 ، ب 7 من النذور والعهد ، ح 1 ، وفيه : « عن أبي عبد اللَّه ولكن في الكافي والتهذيبين كما هنا » .
( 6 ) الوسائل 23 : 305 ، ب 7 من النذر والأيمان ، ح 1 .
( 7 ) المختصر النافع : 248 .
( 8 ) التهذيب 8 : 310 ، ح 1151 . الوسائل 22 : 393 ، ب 23 من الكفارات ، ح 6 .
( 9 ) الوسائل 22 : 392 ، ب 23 من الكفارات ، ح 3 .
( 10 ) المقنعة : 562 . النهاية : 562 - 563 . المهذب 2 : 409 .