[ ولا يلحق بهما الولد ] [ 1 ] .
وكيف كان فقد تقدّم تحقيق الحال في اليمين في توقّف الصحّة على الإذن وأنّ له الحلّ وتقدّم ما يتفرّع على ذلك [ 2 ] . كما أنّه صرّح [ المصنف ] بالاكتفاء بلحوق الإذن هنا كالفضولي بقوله : ( وإن أجاز المالك ففي صحّته تردّد ، أشبهه اللزوم ) ولا بأس به بناءً على شرطية الإذن [ 3 ] .
إلّاأنّه قد اخترنا في اليمين عدم اعتبار الإذن وأنّ له الحلّ [ 4 ] .
هذا ، ولكن قد يفرّق بين المقام وبين اليمين فيشترط الإذن هنا [ 5 ] .
( و ) كيف كان ف [ - المختار ] [ 6 ] أنّه ( يشترط في ) صحّت ( - ه ) أيالنذر ( القصد ) الاختياري الذي قد مرّ
شرح
[ 1 ] بل منه ينقدح الشكّ في الانجبار بالنسبة إلى إلحاق الولد ، لعدم شهرة فيه ، والظنّ المزبور بالمساواة باعتبار اتّحاد المنشأ لا دليل على حجّيته ، فتأمّل جيّداً .
[ 2 ] وقد بنى المسألة غير واحد من الأصحاب على ما تقدّم هناك ، وستعرف ما فيه .
بل ظاهر المصنّف وغيره هنا الأوّل ، بل صرّح بالفساد لو تحرّر قبل الإذن الذي قد عرفت هناك أنّه من ثمرات القولين .
[ 3 ] لعموم الأدلّة وإطلاقها ، كما قدّمنا تحقيقه في محلّه . وعن التحرير والإرشاد الإشكال في ذلك « 1 » .
[ 4 ] لإطلاق الأدلّة .
وكأنّه ظاهر الدروس هنا قال : « وللزوج حلّ نذر الزوجة فيما عدا فعل الواجب وترك الحرام حتى في الجزاء عليهما وكذا السيّد لعبده والوالد لولده على الظاهر ، ولو زال الحجر قبل الحلّ لزم في الأقوى » « 2 » ونحوه في القواعد « 3 » .
بل في غاية المراد : « أنّ أكثر الأصحاب قالوا : إنّ له الحلّ ، وهو مشعر بالانعقاد » « 4 » .
قلت : وحينئذٍ فلا يأتي تفريع الإجازة ، ولعلّ وجه ما ذكره المصنّف من الفرق بين لحوق الإذن وبين الحرّية : أنّ الأوّل على تأهّله ويتمّ بالإذن ، بخلاف الثاني الذي هو كبيع الرهن ثمّ يفكّه ، خصوصاً بناءً على كون الإجازة كاشفة ، فتأمّل جيّداً .
[ 5 ] للخبرين في المملوك والزوجة « 5 » الظاهرين في ذلك المنجبرين بعمل الأصحاب بخلاف مسألة اليمين التي قد عرفت خلوّ نصوصها عن الإذن أصلًا ، وإنّما الموجود : « لا يمين لولد مع والده » « 6 » إلى آخره ، وقد قلنا : إنّه ظاهر في المعارضة وأنّه يقتضى أنّ له الحلّ ، لا أنّ الإذن شرط .
وبالجملة لا يخلو كلامهم هنا من تشويش ، ومنشؤه الاجتهاد في مدارك المسألة ، وأنّه نصوص اليمين بناءً على شموله للنذر أو الخبران في خصوص الزوجة والمملوك « 7 » ، فتأمّل جيّداً .
[ 6 ] [ كما ] لا خلاف ولا إشكال في [ ذلك ] .
هامش
( 1 ) التحرير 4 : 346 . الإرشاد 2 : 90 .
( 2 ) الدروس 2 : 149 .
( 3 ) القواعد 3 : 284 .
( 4 ) غاية المراد 3 : 437 .
( 5 ) الوسائل 23 : 315 ، 316 ، ب 15 من النذر والعهد ، ح 1 ، 2 .
( 6 ) انظر الوسائل 23 : 216 ، ب 10 من الايمان .
( 7 ) الوسائل 23 : 315 ، 316 ، ب 15 من النذر والعهد ، ح 1 ، 2 .