الشعير » فأولى بعدم التداخل ، ويلزمه الثلاثة . هذا مع تقدّم الإثبات على « بل » .
أمّا إذا تقدّم النفي كما إذا قال : « ماله عليّ درهم بل درهمان » أو « ماله هذا الدرهم بل هذا » أو « هذان » أو « ماله عليّ درهم بل درهم » فالمتقدّم منفي على أصله ، والثابت ما بعد « بل » كما أنّه لو عطف ب « - لكن » لزمه ما بعدها [ 1 ] .
ولو قال : « له عشرة لا بل تسعة » لزمه عشرة [ 2 ] .
ولكن يأتي فيه احتمال لزومهما معاً له . ( ولو أقرّ لميّت بمال ) صحّ [ 3 ] . ( و ) وجب دفعه إلى وارثه ، فلو ( قال : لا وارث له غير هذا الزم التسليم إليه ) إن كان ديناً [ 4 ] .
بل [ قيل : ] [ 5 ] إلزامه بالتسليم في العين أيضاً [ 6 ] . [ والمختار عدم إلزامه ] . نعم لو أراد تسليمها إليه لم يمنع [ 7 ] .
شرح
[ 1 ] إذ لا يعطف بها في الإقرار على وجه يكون ما بعدها إقراراً إلّابعد النفي ؛ لوجوب مغايرة ما قبلها لما بعدها نفياً وإثباتاً ، وإلّا فقد يعطف بها بعد النهي لكن لا بحيث يكون ما بعدها إقراراً ، وعن بعض النحويين جواز العطف بها بعد الإيجاب « 1 » .
[ 2 ] بلا خلاف بين من تعرّض له .
[ 3 ] بلا خلاف ولا إشكال .
[ 4 ] بلا خلاف ولا إشكال ؛ لعموم « إقرار العقلاء على أنفسهم » مع عدم ضرر على الغير بعد أن يظهر كون المال في ذمّته ، والمال المدفوع عوضاً عنه ماله ، ولا يتعيّن إلّابقبض المستحقّ أو وكيله .
[ 5 ] [ كما هو ] ظاهر المصنّف والإرشاد ووكالة القواعد « 2 » .
[ 6 ] بل هو صريح المحكيّ عن المبسوط والجامع والتذكرة « 3 » وغيرهم ، بل في مجمع البرهان أنّه المشهور « 4 » ، بل في التحرير الإجماع عليه « 5 » .
1 - لأنّه بمنزلة إقراره بأنّ هذا لهذا ابتداءً .
2 - ولأنّه مخاطب بإيصال الحقّ إلى أهله ، فيلزم بما هو تكليفه ، لأنّ المال في يده .
خلافاً للفخر والكركي وثاني الشهيدين فلا يلزم بالتسليم إلّابعد البحث الذي يحصل معه اليأس من الوارث « 6 » ؛ لأنّه بعد أن أقرّ بكونه للميّت كان إقراره بأن لا وارث له غير هذا إقراراً في حقّ الغير ، فلا يلزم بالتسليم المقتضي للتغرير بعين المال لو ظهر بعد ذلك وارث ، بخلاف الدين الذي لا تغرير فيه ، لكونه باقياً في الذمّة على كلّ حال .
[ 7 ] لعدم المنازع الآن .
هامش
( 1 ) حكاه في جامع المقاصدر 9 : 319 .
( 2 ) انظر الإرشاد 1 : 407 . القواعد 2 : 368 .
( 3 ) المبسوط 2 : 388 . الجامع للشرائع : 324 . التذكرة 15 : 199 - 200 .
( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان 9 : 400 .
( 5 ) التحرير 3 : 46 .
( 6 ) الايضاح 2 : 433 . جامع المقاصد 9 : 224 . المسالك 11 : 21 - 22 .