تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧

[ لو حلف أن لا يأكل الفاكهة فأكل الرمان أو العنب ] :

المسألة ( التاسعة : اسم الفاكهة ) لما يتفكّه به أيينعم قبل الطعام وبعده ممّا لا يكون مقصوداً بالقوت من التفّاح والمشمش وغيرهما من الثمار . [ المختار ] [ 1 ] أنّه ( يقع ) اسمها ( على الرمّان والعنب والرطب ) [ 2 ] . وحينئذٍ ( فمتى حلف لا يأكل فاكهة حنث بأكل كلّ واحد من ذلك ) [ 3 ] . [ ويقع اسم الفاكهة على السفرجل والخوخ والنيمو وغيرها ] . ( وفي البطّيخ تردّد ) وخلاف [ 4 ] . والأولى الرجوع فيه إلى العرف ، فإن فقد فلا حنث [ 5 ] . ( والإدام « 1 » اسم لكلّ ما يؤتدم به ) أييضاف إلى الخبز مثلًا ويؤكل معه كالمرق والدهن والجبن والتمر ونحوها ( ولو كان ملحاً ) [ 6 ] .
شرح
[ 1 ] [ كما ] لا خلاف عندنا في [ ذلك ] . [ 2 ] ولا ينافي ذلك عطف النخل والرمّان عليها في الكتاب العزيز « 2 » لإمكان كونه للاهتمام بشأنها ومزيد شرفها نحو عطف جبرئيل وميكائيل على الملائكة في قوله تعالى :مَنْ كانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ« 3 » وعطف الصلاة الوسطى على الصلوات « 4 » خلافاً لبعض العامّة فلم يجعل الرمّان والرطب منها « 5 » . ولا ريب في ضعفه . [ 3 ] وكأنّ اقتصار المصنّف من اسم « الفاكهة » على ذلك للخلاف المزبور وإلّا فلا ريب في وقوعه على غيرها من السفرجل والخوخ والنيمو وغيرها . بل عن الأزهري لم أعلم أحداً قال النخل والرمان ليسا من الفاكهة ، ومن قال ذلك من الفقهاء فلجهله بلغة العرب وبتأويل القرآن « 6 » . نعم في المسالك : « لا تدخل الخضراوات كالقثّاء والخيار والباذنجان والجزر والقرع فيه قطعاً » « 7 » . [ 4 ] فعن المبسوط دخوله « 8 » : 1 - للصدق . 2 - ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم : « نعم الفاكهة البطيخ » « 9 » . 3 - وما روي أيضاً أنّه صلى الله عليه وآله وسلم كان يحب من الفاكهة العنب والبطيخ « 10 » . 4 - ولأنّ له نضجاً وإدراكاً كالفواكه ، وقيل هو من الخضراوات « 11 » . لقول الصادقين عليهما السلام لزرارة : « إنّه عفا صلى الله عليه وآله وسلم عن الخضر فقال : وما الخضر ؟ قال : كلّ شيء لا يكون له بقاء : البقل والبطيخ والفواكه » « 12 » ، فإنّ العطف يقتضي المغايرة . [ 5 ] للأصل . [ 6 ] بلا خلاف في محكي الخلاف « 13 » .
هامش
( 1 ) في بعض النسخ : « الادم » . ( 2 ) الرحمن : 68 . ( 3 ) البقرة : 98 ، 238 . ( 4 ) البقرة : 98 ، 238 . ( 5 ) المغني والشرح الكبير 11 : 315 ، 234 . ( 6 ) حكاه في كشف اللثام 9 : 32 ، انظر تهذيب اللغة 6 : 25 . ( 7 ) المسالك 11 : 235 - 236 . ( 8 ) المبسوط 6 : 248 . ( 9 ) لم نعثر عليه في المصادر الروائية ونقله في كشف اللثام 9 : 33 . ( 10 ) المستدرك 16 : 393 ، ب 61 من الأطعمة المباحة ، ح 6 . ( 11 ) تلخيص المرام : 254 . ( 12 ) الوسائل 9 : 68 ، ب 11 مما تجب فيه الزكاة ، ح 9 . ( 13 ) الخلاف 6 : 183 .