[ ولو قال : أردت فدرهم لازم لي فلا يقبل مع فرض الانفصال وتبادر التعدّد من اللفظ المزبور ] .
ولو قال : « درهم ودرهمان » لزمه ثلاثة [ 1 ] . وكذا لو قال : « درهم ودرهم ودرهم » لزمه ثلاثة ، بل كلّ ما زاد زاد » [ 2 ] .
[ ولو قال : أردت بالثالث تأكيد الثاني لم يقبل مع الانفصال ] . وكذا تجب الثلاثة لو قال : « درهم ودرهم ثمّ درهم » أو « درهم ثمّ درهم ودرهم » [ 3 ] .
[ وكذا لو قال : درهم ودرهم فدرهم ] . هذا كلّه إذا عبّر بما سمعت من التعبير المزبور .
( أمّا لو قال : ) له عليّ درهم ( فوق درهم ) أو تحت درهم أو فوقه درهم أو تحته درهم ( أو مع درهم ) أو معه درهم لزمه درهم واحد [ 4 ] .
بل في المتن [ 5 ] لو قال ذلك ( أو ) قال : ( قبل درهم أو بعده لزمه درهم واحد ) [ 6 ] .
ولعلّه ( لاحتمال ) إرادة له درهم قبل وجوب درهم لعمرو ، أو مضروب قبل درهم احتمالًا مساوياً لاحتمال
شرح
[ 1 ] لامتناع التأكيد وبُعد احتمال غير العطف .
[ 2 ] لما عرفته من ظهور العطف .
لكن في القواعد والإرشاد وغيرهما أنّه لو قال : أردت بالثالث تأكيد الثاني قُبل ، ولو قال : أردت تأكيد الأوّل لم يقبل « 1 » ، ولعلّه لصلاحية تأكيد الثاني بالثالث لفظاً بتكرّر حرف العطف ، بخلاف الأوّل الخالي منه فلا يصلح الثالث المشتمل عليه تأكيداً له لفظاً ، فضلًا عن عدم صلاحيّته له معنىً .
لكن قد يناقش بنحو ما سمعته من منافاة القول المزبور للظهور مع فرض الانفصال ، فلا يسمع والّا لم يحكم بالثلاثة وإن لم يقل ، لأصالة البراءة مع فرض تساوي الاحتمال .
[ 3 ] لامتناع احتمال التأكيد اللفظي ، بل عن التحرير والدروس : « وكذا درهم ودرهم فدرهم » « 2 » وهو كذلك ، بناءً على عدم الاعتداد باحتمال مجيئها لغير العطف .
[ 4 ] بلا خلاف أجده فيه ، بل لم يحك عن أحد منّا التعبير بما لا يقتضي الجزم بذلك إلّاالفاضل في محكي التذكرة فعبّر ب « - الأقرب » « 3 » .
ولعلّه لأنّ الأصل براءة الذمّة بعد تساوي احتمال إرادة الإقرار بالزائد ، واحتمال إرادة : درهم لي أو فوقه في الجودة وتحته في الرداءة .
[ 5 ] والدروس « 4 » .
[ 6 ] بل في محكيّ المبسوط أنّه أقوى كالمسالك « 5 » وجامع المقاصد أنّه أصح « 6 » .
هامش
( 1 ) القواعد 2 : 426 . الإرشاد 1 : 411 .
( 2 ) حكاه مفتاح الكرامة 9 : 289 . انظر التحرير 4 : 408 . الدروس 3 : 141 .
( 3 ) التذكرة 15 : 355 .
( 4 ) الدروس 3 : 141 .
( 5 ) المبسوط 3 : 26 . المسالك 11 : 15 .
( 6 ) جامع المقاصد 9 : 283 .