[ قال المصنّف : ] ( ولو قيل : يثبت أقلّ الأمرين من الأجرة والقدر المدّعى كان حسناً ) [ 1 ] .
( وكان بعض من عاصرناه يثبت مع اليمين ما ادّعاه الجاعل ) [ 2 ] .
شرح
[ 1 ] لاعتراف العامل بعدم استحقاق الزيادة لو كان ما يدّعيه أقلّ من أجرة المثل .
ومرجعه إلى أنّ القول قول المالك ، لكن الثابت أقلّ الأمرين لا أجرة المثل على الإطلاق ، واختاره الفاضل في جملة من كتبه « 1 » والشهيد في اللمعة « 2 » ؛ لأنّ أجرة المثل إن كانت أقلّ فقد انتفى ما يدّعيه العامل بيمين المالك ، فتثبت الأجرة ؛ لما سمعته سابقاً ، وإن كان ما يدّعيه أقلّ من الأجرة فلاعترافه بعدم استحقاق الزيادة وبراءة المالك منها فكيف تثبت له ؟
وبذلك يظهر ضعف إطلاق القول الأوّل .
الثالث : تقديم قوله أيضاً ، لكن يثبت مع يمينه أقلّ الأمرين من أجرة المثل ومدّعى العامل وأكثر الأمرين منها ومن مدّعى المالك « 3 » .
أمّا الأوّلان فلما عرفت .
وأمّا الأخيران فلأنّ ما يدّعيه المالك إن كان أكثر من أجرة المثل فهو يعترف بثبوته في ذمّته للعامل ، فيؤخذ بإقراره ، والعامل لا ينكره فقد ثبت باتّفاقهما .
وفي المسالك : « وبهذا يظهر قوّة هذا القول على الأوّلين ، لكن يبقى الإشكال فيهما من حيث توقّف ثبوت ذلك على يمين المالك مطلقاً ، لأنّه مع مساواة ما يعترف به المالك لُاجرة المثل أو زيادته عليها لا تظهر لليمين فائدة ؛ لأنّه ثابت باتّفاقهما من غير يمين ، واليمين لا يثبت غيره ، فلا فائدة فيها ، وأمّا مع نقصان ما يدّعيه عن أجرة المثل فقد تظهر فائدة يمينه في إسقاط الزائد عنه ممّا يدّعيه العامل ، فيتّجه يمينه لذلك » « 4 » .
الرابع : تقديم قول المالك إلّاأنّ الثابت بيمينه هو ما يدّعيه لا أجرة المثل ولا الأقلّ .
وهو قول الشيخ نجيب الدين بن نما « 5 » شيخ المصنّف وإليه أشار بقوله : [ وكان بعض من عاصرناه . . . ] .
[ 2 ] ووجهه إنّهما متّفقان على وقوع العقد وتشخّصه بأحد العوضين ، فإذا انتفى أحدهما وهو ما يدّعيه العامل بيمين المالك ثبت الآخر ، لاتّفاقهما على انتفاء سواه ، مضافاً إلى أصالة براءة ذمّته من الزائد على ما يعترف به ، كما يقدّم قول المستأجر في نفي الزائد من مال الإجارة .
وبهذا يظهر جواب ما أورده المصنّف عليه ونسبه بسببه إلى الخطأ فقال بعد أن حكاه : [ وهو خطأ . . . ] .
هامش
( 1 ) الإرشاد 1 : 431 . التحرير 4 : 444 . تبصرة المتعلمين : 102 .
( 2 ) اللمعة : 166 .
( 3 ) الإيضاح 2 : 165 .
( 4 ) المسالك 11 : 174 .
( 5 ) نقله في الدروس 3 : 100 . واللمعة : 166 .