تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
معيّناً أو استحقّ به أجرة المثل ( فقال المالك : لم اشارطك ) ولم آمرك ( فالقول قول المالك بيمينه « 1 » ) [ 1 ] . أمّا لو كان النزاع في أنّ المالك هل شارطه على شيء بعينه أو أمره على وجه يوجب أجرة المثل فقد اتّفقا على ثبوت شيء في ذمّة المالك وإنّما اختلفا في تعيينه فكان كالاختلاف في القدر والجنس الذي ستسمع الكلام فيه . ( وكذا القول قوله ) أيالمالك ( لو جاء بأحد الآبقين فقال المالك لم أقصد هذا ) [ 2 ] . وكذا لو قال المالك : « شرطت العوض عليهما درهماً » فقال العامل : « بل على أحدهما » أو « على هذا الحاضر » فإنّ القول قوله أيضاً [ 3 ] . وهل يثبت للعامل قسط من ردّه من المجموع ؟ [ فيه نظر ] [ 4 ] [ ولو اتّفقا على وقوع الجعالة عليهما فردّ أحدهما خاصّة ، ف ] - قلت : هو من المسألة المتقدّمة . 35 / 215 / 36 / 371

[ لو اختلفا في قدر الجعل أو جنسه ] :

المسألة ( الثانية : لو اختلفا في قدر الجعل أو جنسه ) [ قال المصنّف : ] ( فالقول قول الجاعل مع يمينه ) [ 5 ] . فإذا حلف ( قال الشيخ رحمه الله « 2 » ) [ 6 ] : ( تثبت للعامل ) حينئذٍ ( أجرة المثل ) [ 7 ] .
شرح
[ 1 ] بلا خلاف أجده فيه ؛ لأنّه منكر ؛ إذ الأصل عدم الأمر وعدم الشرط . [ 2 ] بلا خلاف أجده فيه أيضاً ؛ لأنّ مرجعه إلى دعوى العامل على المالك الشرط على هذا الآبق الذي ردّه وهو ينكره فالقول قوله ؛ لأصالة عدم الشرط وإن كانا متّفقين على أصله في الجملة وبهذا خالف السابق . [ 3 ] لأصالة براءة ذمّته . [ 4 ] عن ظاهر التذكرة ذلك ، ونظر فيه في المسالك « 3 » ؛ لأنّه المجعول عليه لا الأبعاض ومثله ما لو اتّفقا على وقوع الجعالة عليهما فردّ أحدهما خاصّة . [ 5 ] كما عن الشيخ « 4 » وجماعة في الاختلاف في القدر « 5 » ؛ لأنّ الفعل فعله ، فيقدم قوله فيه ، كما يقدّم في شرط أصل الجعالة ، مع أنّه منكر بالنسبة إلى دعوى الزيادة والأصل براءة ذمّته ، بل ما نحن فيه أولى من عوض الإجارة التي قد سمعت فيها كذلك . [ 6 ] ( و ) من تبعه . [ 7 ] لأنّ اليمين تنفي الزائد ، ولا تثبت ما يدّعيه ، فليس حينئذٍ إلّااجرة المثل بعد الاتّفاق على أنّ العمل بعوض ، ولم يثبت فيه مقدّر . وهو أحد الأقوال الخمسة في المسألة . والثاني : ما أشار ا ليه المصنّف بقوله : [ ولو قيل . . . ] .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « مع يمينه » . ( 2 ) المبسوط 3 : 333 . ( 3 ) استظهره في المسالك 11 : 172 - 173 . انظر التذكرة 17 : 447 . ( 4 ) الخلاف 3 : 590 . ( 4 ) ( 5 ) المسالك 11 : 172 .