تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
[ والقول بأنّ من قال : من خاط لي هذا الثوب فالظاهر أنّ الاستحقاق بالعمل دون التسليم لا يخلو من وجه ] . ثمّ إنّ الموت كالفرار [ في عدم صدق الردّ ] [ 1 ] . ( والجعالة ) جائزة من الطرفين ، سواء قلنا بكونها عقداً أو إيقاعاً [ 2 ] . [ وتنفسخ بفسخ الجاعل وإن لم يعلم العامل إلّاأن يكون إجماعاً ] . فيستحقّ حينئذٍ أجرة المثل لا المسمّى لما عمله بعد الفسخ ، أمّا ما عمله قبله ففيه احتمالان : أحدهما ذلك أيضاً ، والثاني نسبته من المسمّى ، كما ستسمع . وعلى كلّ حال فلا إشكال في جوازها . بل [ الظاهر ] [ 3 ] أنّها كذلك قبل التلبّس وبعده . لكن في المتن أنّها ( جائزة قبل التلبّس فإن تلبّس فالجواز باق في طرف العامل ولازم من طرف
شرح
[ 1 ] كما اعترف به في التذكرة والمسالك « 1 » ، بل في الروضة وإن كان في داره أيضاً « 2 » ؛ لاشتراكهما في عدم صدق الردّ . لكن في القواعد : « يحتمل الاستحقاق مع الموت بالنسبة » « 3 » ، بل في الإيضاح هو الأقوى « 4 » ؛ لأنّ المانع ليس من قبله ، وأنّ الردّ الممكن عادة قد حصل وتسليمه من الموت ليس داخلًا تحت قدرة البشر ، بل ربّما مال إليه في الجملة في جامع المقاصد والروضة « 5 » . إلّاأنّه كما ترى ، ولذا اعترف بضعفه في المسالك إذ لا دخل في ذلك لاستحقاق الجعل على العمل المخصوص المنفي في الصورتين « 6 » . [ 2 ] بلا خلاف أجده ، كما اعترف به في المسالك والكفاية « 7 » ، بل في التذكرة أنّها عقد جائز من الطرفين إجماعاً « 8 » ، مضافاً إلى أنّ المستفاد من أدلّتها كونها بمنزلة أمر للغير بعمل له اجرة ، فلا يجب المضي فيه من الجانبين . نعم عن أبي عليّ لو جعل عامّاً لمن جاء بالآبق فخرج الناس عند عمومه لما جعل من الجعل فأشهد المولى على نفسه بأنّه قد فسخ ما كان جعله لم ينفسخ بذلك « 9 » . ويمكن إرادته ما صرّح به في التذكرة والدروس وجامع المقاصد والمسالك من أنّ العقد إنّما ينفسخ إذا علم العامل بالفسخ من الجاعل ، وإلّا فهو على حكمه كالوكيل إذا لم يعلم بالعزل « 10 » . وهو وإن كان لا يخلو من إشكال إذا لم يكن إجماعاً ، ضرورة اقتضاء كونها من الجائز انفساخها بالفسخ علم العامل أو لم يعلم ، وعدم انعزال الوكيل حتى يعلم بالعزل إنّما هو لدليله المقتصر فيه عليه خاصّة . [ 3 ] [ كما هو ] ظاهر كثير منهم وصريح بعض « 11 » .
هامش
( 1 ) التذكرة 17 : 445 . المسالك 11 : 156 . ( 2 ) الروضة 4 : 445 . ( 3 ) القواعد 2 : 216 ) ( 4 ) الايضاح 2 : 163 . ( 5 ) انظر جامع المقاصد 6 : 196 . الروضة 4 : 445 . ( 6 ) المسالك 11 : 156 . ( 7 ) المسالك 11 : 156 . كفاية الأحكام 2 : 513 . ( 8 ) التذكرة 17 : 443 . ( 9 ) نقله في المختلف 6 : 113 . ( 10 ) التذكرة 17 : 444 . الدروس 3 : 100 . جامع المقاصد 6 : 195 . المسالك 11 : 158 . ( 11 ) المسالك 11 : 156 .