( ولو أقرّ بزوجة ) للميّت ( وله ولد أعطاها ثمن ما في يده ) [ 1 ] .
( وإن لم يكن ولد أعطاها الربع ) الذي هو حقّها مع عدم الولد [ 2 ] .
( وإن ) كان ( أقرّ بأخرى غرم لها مثل نصف نصيب الأولى ) أينصف الثمن مع فرض التعدّد ( إذا لم تصدّقه الأولى ) ومع التصديق يقسمان .
( ولو أقرّ بثالثة أعطاها ثلث النصيب ولو أقرّ برابعة أعطاها الربع من نصيب الزوجة ) كما هو واضح [ 3 ] .
( ولو أقرّ بخامسة وأنكر إحدى الأول لم يلتفت إليه ) بالنسبة إلى ذلك قطعاً لسبق إقراره ( وغرم لها مثل نصيب واحدة منهن ) ربع الثمن أو ربع الربع [ 4 ] .
نعم لو اقتصر على الإقرار بزوجيّتها والفرض أنها خامسة بإقراره ففي غرامته بمجرّد ذلك البحث السابق في الإقرار بالزوج من دون تكذيب .
ولا مدخلية هنا لإمكان إرث الخامسة فصاعداً [ 5 ] .
وإلّا فلو كان الزوج مريضاً وتزوّج بعد الطلاق ودخل استرسل الإقرار ولم يقف عند حدّ إذا مات في سنته [ 6 ] .
شرح
[ 1 ] لأنّه حقّ الزوجة حينئذٍ .
[ 2 ] والكلام في إطلاق المتن وما شابهه كالكلام السابق ، بل المحكي هنا عن النهاية « 1 » والسرائر « 2 » فرض المسألة في إقرار الولد ، وكان قراءة « أقرّ » في المتن بناءً للمجهول أظهر في المراد الذي هو مع اتّحاد الوارث وكونه ولداً أو غير ولد ، ونحوه في ذلك المسألة السابقة .
[ 3 ] إلّاأنّ ظاهر المصنّف وغيره الاكتفاء في الغرامة هنا بمجرّد الإقرار بأنّ هنداً زوجة مثلًا وإن لم يقل : لا زوجة غيرها ، بل وإن قال : « وما أدري بأنّ له زوجة أخرى أو لا » .
ولعلّه لنحو ما سمعته في الإقرار بالوارث المساوي بعد الإقرار بالأوّل ، الذي مقتضاه ولو للأصل انحصار الإرث فيه ، فيغرم حينئذٍ بإقراره المقتضي لذلك ، كالإقرار باليد المقتضية للملك ثمّ أقرّ بعدها بكونه ملكاً لزيد ، والفرض أنّ الزوجة الثانية لا طريق إلى ثبوتها إلّاإقراره ، فتأمّل جيّداً .
[ 4 ] بلا خلاف ولا إشكال ؛ للحيلولة بالإقرار .
[ 5 ] لما سمعته في تزويج المريض ودخوله وطلاقه ، فإنّ زوجته ترثه إلى سنة وإن خرجت من العدّة ، ضرورة كون المراد الإقرار بزوجة خامسة مات عنها ، كما هو واضح .
[ 6 ] وعن حواشي الشهيد وشرح الإرشاد للفخر والتنقيح الإجماع على قبول الإقرار في مثل ذلك « 3 » .
هامش
( 1 ) حكاه في مفتاح الكرامة 9 : 357 . النهاية : 686 .
( 2 ) السرائر 3 : 313 .
( 3 ) نقله عنها في مفتاح الكرامة 9 : 358 . شرح الإرشاد : 193 ( مخطوط ) . التنقيح 3 : 498 .