تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
و [ قيل ] [ 1 ] : هذا إن تلف بغير سبب الميّت ، وأمّا إذا كان بسببه كإنفاق وليّه عليه كان السدس كلّه للمقرّ به ، لأنّ له على الصغير ديناً باعتراف أخيه الوارث ، وهذا ما يقوم به .

[ لو أقر أحد الأبوين بابن وأنكر الثاني ثمّ مات المنكر ] :

[ المسألة ] الرابعة عشر : لو أقرّ أحد الأبوين بابن وأنكر الثاني ثمّ مات المنكر عن ابن مصدّق فالأقرب ثبوت نسب العمّ مع فرض العدالة [ 2 ] .
شرح
[ 1 ] [ كما ] عن الشهيد « 1 » . [ 2 ] وفي القواعد : « ويحتمل العدم ، لكن يأخذ من تركة الميّت ما يفضل عن نصيبه » « 2 » . ولعلّه لأنّها تتضمّن الشهادة على أبيه ، وهي غير مسموعة . وفيه أنّها إقرار على نفسه ، وليس شهادة على أبيه وإن اقتضى ذلك تكذيبه ، بل عن الايضاح : « أنّ الشهادة بالنسب بالنسبة إلى الأب مقبولة من الابن عليه بعد موته بالنصّ » « 3 » ، وهو صريح في وجود النصّ ، مضافاً إلى العموم « 4 » .
هامش
( 1 ) نقله في مفتاح الكرامة 9 : 360 . ( 2 ) القواعد 2 : 442 . ولكنّه ذيل قوله : « لو أقر أحد الولدين . . . » . ( 3 ) الايضاح 2 : 469 . ( 4 ) انظر الوسائل 23 : 184 ، ب 3 من كتاب الإقرار ، ح 2 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 137 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )