تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
قلت لا إشكال في لحوق كلّ ولد منها به ، وهي فراش له [ 1 ] . إنّما الكلام في أنّ اعترافه بولد من أولادها لا يقتضي كونها فراشاً له دائماً [ 2 ] . نعم ، لو وطأها بالملك وقلنا : إنّها بذلك تكون فراشاً لم يحتج إلى لحوق أولادها به إلى إقرار [ 3 ] . ( و ) على كل حال ف ( لو اشتبه المعيّن و ) قد ( مات ) المولى ( أو لم يعيّن استخرج بالقرعة ) التي هي لكلّ أمر مشكل ، وقد سمعت الكلام في تعيين الوارث .

[ ثبوت النسب بشهادة عدلين ] :

35 / 173 / 36 / 297 المسألة ( الثامنة : لا يثبت النسب ) بالشهادة ( إلّابشهادة رجلين عدلين ) نعم يثبت بالاستفاضة ، كما أشبعنا الكلام فيه في كتاب الشهادات . ( و ) المراد هنا بيان أنّه ( لا يثبت بشهادة رجل وامرأتين على الأظهر ) [ 4 ] . وكيف كان فقد ذكرنا في كتاب الشهادات تمام الكلام في أنّه لا يثبت بذلك ( ولا بشهادة رجل ويمين ) فلاحظ وتأمّل . نعم [ 5 ] ( لا ) يثبت ( بشهادة ) شاهدين ( فاسقين ولو كانا وارثين ) وإن كانا يؤاخذان بما يقتضيه إقرارهما .
شرح
[ 1 ] والاحتمالات لا عبرة بها كالحرّة . [ 2 ] إذ قد يكون وطؤها شبهة وهي فراش لغيره ، ومن هنا كان الإقرار بولد من الحرّة لا يقتضي الإقرار بزوجيّتها ؛ إذ أقصاه أنّه وطء يوجب لحوق الولد ، وهو أعمّ من ذلك . [ 3 ] إذ بعد العلم بكونها فراشاً له وقد جاءت بأولاد ولم يعلم تجدّد فراش آخر يحكم بكون الجميع له . ولعلّ الأصحاب أهملوا ذكر التفريع المزبور على هذا القول ، لأنّ مفروض البحث عدم العلم بفراشيّتها إلّامن الإقرار بالبنوّة ، وقد عرفت أنّه أعمّ من ذلك لا لما ذكره ، والأمر سهل ، بعد معلوميّة فساد الأصل الذي بنى عليه هذا التفريع ، ولهذا أهمل الأصحاب التفريع على ذلك . [ 4 ] [ كما أنّه ] الأشهر ، بل المشهور ، خلافاً للمحكيّ عن الشيخ في خلافه « 1 » ، مدّعياً فيه ظاهراً أو صريحاً إجماع الفرقة وأخبارهم ، بل عنه في المبسوط هنا اختياره في أوّل كلامه « 2 » وأنّه قوّاه في الشهادات « 3 » ، لكن في المسالك هو شاذ « 4 » ، وعن السرائر أنّ أصول مذهبنا تقضي عدم ثبوته بالرجل والامرأتين « 5 » ، بل عنه في المبسوط في آخر الباب الجزم بعدم ثبوته بذلك أو بالشاهد واليمين « 6 » ، بل قيل « 7 » هذا منه يرشد إلى أنّ دعواه في الخلاف الإجماع والأخبار على غير ما نحن فيه ، بل قيل « 8 » : إنّهما مساقان للردّ على من قال : لا يثبت النسب بإقرار الورثة أصلًا . [ 5 ] [ كما ] لا خلاف عندنا ( و ) لا إشكال نصّاً وفتوى في أنّه [ ذلك ] .
هامش
( 1 ) حكا عنه وعما بعده في مفتاح الكرامة 9 : 349 - 350 . انظر الخلاف 3 : 379 . ( 2 ) المبسوط 3 : 39 ، 47 . ( 3 ) المبسوط 8 : 172 . ( 4 ) المسالك 11 : 139 . ( 5 ) حكاه في مفتاح الكرامة 9 : 310 . انظر السرائر 3 : 309 - 310 . ( 6 ) المبسوط 3 : 39 ، 47 . ( 7 ) مفتاح الكرامة 9 : 350 . ( 8 ) مفتاح الكرامة 9 : 350 .