[ لو أقر بولد صغير فثبت نسبه ثم بلغ فأنكر ] :
المسألة ( الثانية : إذا أقرّ بولد صغير فثبت نسبه ثمّ بلغ فأنكر لم يلتفت إلى إنكاره لتحقق النسب سابقاً على الإنكار ) [ 1 ] . بل لا يمين له عليه لو طلبه منه [ 2 ] .
بل قد يقال : إنّ [ الظاهر ] [ 3 ] عدم الالتفات إليه حتى بالنسبة إليه في حقّه كالولد الفراشي .
مع احتمال الالتفات أخذاً بإقراره .
[ لو أقر ولد الميت بولد آخر له فأقرّ بثالث ] :
المسألة ( الثالثة : إذا أقرّ ولد الميّت بولد آخر له « 1 » فأقرّا بثالث ثبت نسب الثالث إن كانا عدلين ) [ 4 ] .
( ولو أنكر الثالث الثاني لم يثبت نسب الثاني ) الذي كان ولديّته بإقرار الأوّل .
( لكن يأخذ الثالث نصف التركة ) [ 5 ] .
( ويأخذ الأوّل ثلث التركة ) [ 6 ] .
( و ) أمّا ( الثاني « 2 » ) الذي أقرّ به الأوّل ونفاه الثالث يأخذ ( السدس ) من الأصل ( وهو تكملة نصيب الأوّل ) [ 7 ] .
شرح
[ 1 ] بلا خلاف أجده فيه ، كما اعترف به غير واحد .
[ 2 ] لأنّ غايته استخراج تصديقه أو نكوله ، وكلاهما غير مسموع .
[ 3 ] [ كما هو ] ظاهرهم .
[ 4 ] لحصول البيّنة .
[ 5 ] لأنّ المشارك له الأوّل خاصّة .
[ 6 ] لأنّ نصيبه ذلك بمقتضى إقراره .
[ 7 ] إذ ليس له إلّازيادة ما في يد الأوّل المقرّ ، بلا خلاف أجده فيه ، بل عن السرائر أنّه مذهبنا « 3 » ، بل عن موضعين من الايضاح وموضع « 4 » من جامع المقاصد نسبته إلى الأصحاب « 5 » ، بل عن التذكرة أنّه مذهب علمائنا أجمع « 6 » ، كما عن الخلاف الإجماع عليه « 7 » .
وفي الخبر : إذا أقرّ واحد من الورثة بدين أو وارث جاز ذلك في حصته ، وكذا إذا أقرّ اثنان ولم يكونا عدلين ، فإن كانا عدلين مضى ذلك على الورثة « 8 » .
وأوضح منه خبر وهب بن وهب عن جعفر بن محمّد عن أبيه عليهما السلام قال : « قضى عليّ عليه السلام في رجل مات وترك ورثة فأقرّ أحد
هامش
( 1 ) في الشرائع : « له آخر » بدل « آخر له » .
( 2 ) في بعض النسخ بعدها زيادة : « بإقرار الأوّل » .
( 3 ) حكا عنه وعما بعده في مفتاح الكرامة 9 : 348 . السرائر 3 : 308 .
( 4 ) في مفتاح الكرامة : « ومواضع » .
( 4 )
( 5 ) انظر الإيضاح 2 : 468 . جامع المقاصد 9 : 368 .
( 6 ) التذكرة 15 : 457 .
( 7 ) الخلاف 3 : 9 - 378 .
( 8 ) انظر الوسائل 19 : 323 ، ب 26 من الوصايا ، اخذ من عنوان الباب .