تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
( و ) كذا ( لا يتعدّى التوارث إلى غيرهما ) [ 1 ] . ( و ) حينئذٍ ف ( - لو كان له ورثة مشهورون لم يقبل إقراره في النسب ) الموجب للتوارث [ 2 ] . هذا و [ الظاهر ] [ 3 ] عدم الفرق بين الأب والامّ في لحوق الولد الصغير بالإقرار [ 4 ] . نعم ينبغي الاقتصار على خصوص الولد للصلب دون ولد الولد [ 5 ] . وحينئذٍ لا يثبت به نسب على حسب ما سمعته في الولد للصلب . أمّا الالتزام بما يقتضيه الإقرار على المقرّ نفسه من نفقة وحرمة نكاح مثلًا ونحو ذلك - كما في كلّ مقام قلنا بعدم ثبوت النسب فيه بالإقرار - فالمتّجه ثبوته .
شرح
[ 1 ] بلا خلاف أجده فيه على ما في الرياض « 1 » ، وعن الكفاية وعن نهاية المرام ؛ الظاهر لا خلاف فيه « 2 » . ولعلّه للأصل الذي خرجنا عنه في الولد الصغير بالإجماع الذي اعترف به غير واحد ، لكن عن المبسوط والسرائر والجامع والتحرير والتلخيص التعدية إلى أولادهما « 3 » خاصة وإن كان لم يظهر لنا وجهه . [ 2 ] لكونه حينئذ إقراراً في حق الغير ؛ ضرورة كون الإرث حقاً لغيره ، وليس من حقوق نفسه حتى يكون مقتضى الإقرار ثبوتها عليه ، ولا ينافي ذلك الحكم بالإرث لهما إذا تقارّا ولا وارث غيرهما لما سمعته من النص « 4 » المعتضد بالفتوى ، بل وبقاعدة أنّ المقرّ له مدّعٍ ، ولا معارض له ، والإرث بالولاء مشروط بعدم وارث له ، وهو وإن كان لا يكفي فيه الأصل ، إلّاأنّ ظاهر الأدلّة هنا الاكتفاء بالإقرار المزبور في عدم الإرث له مع وجود أحد المتقارّين نفسه دون غيره . [ 3 ] [ كما ] قد يظهر من الصحيح « 5 » المزبور . [ 4 ] بل لعلّه ظاهر المصنّف هنا والنافع « 6 » ، بل قيل : هو ظاهر النهاية والمبسوط والوسيلة والسرائر والجامع والإرشاد والتبصرة والتلخيص « 7 » ، بل قيل : « إنّه خيرة التذكرة والحواشي ومجمع البرهان والمحكي عن التحرير في أحكام الأولاد » « 8 » ، ولكن في الدروس والروضة الاختصاص بالأب « 9 » ، بل في الإيضاح الحقّ أنّ النصّ لا يتناولها بل فيه : قد وردت رواية بصيغة الجمع المذكّر » « 10 » ، وهي لا تتناول الإناث عنده وإن كنّا لم نتحقّقها . نعم في الخبر لا يثبت نسب تدّعية النساء وينكره الرجال وورثتهم « 11 » وهو مع عدم جامعيته لشرائط الحجّية يمكن تخصيصه بما دل على ثبوته بإقرارها في الولد الصغير ، مؤيّداً بعدم الفرق بينهما وبين الرجل في ذلك ، بل قيل : إنّها أولى منه فيه « 12 » ، وإمكان إقامتها البيّنة على أصل الولادة غير إقامتها على ولادة المقرّ به بخصوصه الذي تتعذّر في الغالب ، ومن ذلك يقوى الظنّ بإلحاق الامّ بالأب في ذلك . [ 5 ] كما صرّح به غير واحد ، بل عن الكفاية نسبته إلى الأصحاب تارة ، واستظهار نفي الخلاف فيه أخرى « 13 » .
هامش
( 1 ) الرياض 11 : 436 . ( 2 ) كفاية الأحكام 2 : 509 . نقله عن نهاية المرام في مفتاح الكرامة 9 : 345 . ( 3 ) المبسوط 3 : 39 . السرائر 3 : 310 . الجامع للشرائع : 343 . التحرير 4 : 431 . تلخيص المرام : 164 . ( 4 ) الوسائل 26 : 278 ، ب 9 من ميراث ولد الملاعنة ، ح 1 . ( 5 ) الوسائل 26 : 278 ، ب 9 من ميراث ولد الملاعنة ، ح 1 . ( 6 ) المختصر النافع : 244 . ( 7 ) قاله في مفتاح الكرامة 9 : 337 ، انظر النهاية : 684 . المبسوط 3 : 398 . الوسيلة : 399 . السرائر 2 : 514 . الجامع للشرائع : 343 . الإرشاد 1 : 411 . تبصرة المتعلمين : 120 . تلخيص المرام : 164 . ( 8 ) مفتاح الكرامة 9 : 337 - 338 . ( 9 ) الدروس 3 : 150 . الروضة 6 : 424 - 425 . ( 10 ) الايضاح 2 : 464 . ( 11 ) انظر الوسائل 26 : 270 ، ب 5 من ميراث ولد الملاعنة . ( 12 ) مجمع الفائدة والبرهان 9 : 447 . ( 13 ) كفاية الأحكام 2 : 509 .