تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
اللهمّ إلّاأن يقال : إنّ المراد منه ما يمكن فيها ولو نادراً ، فيبقى خارق المعتاد الذي هو كالإعجاز خارجاً ، لا ما يكون فيها ولو نادراً فتتّفق الكلمة حينئذٍ . وعلى كلّ حال ( فلو انتفى إمكان الولادة لم يقبل ، كالإقرار ببنوّة من هو أكبر منه ) سنّاً ( أو مثله في السن أو أصغر منه بما لم تجر العادة بولادته لمثله ) بناءً على اعتبار العادة ( أو أقرّ ببنوّة ) ولد ( امرأة له وبينهما مسافة لا يمكن الوصول إليها في مثل عمره ) عادة [ 1 ] . وإن تصادفا . ( وكذا لو كان الطفل معلوم النسب ) شرعاً لغيره ( لم يقبل إقراره ) أيضاً كذلك . ( وكذا لو نازعه منازع في بنوّته لم يقبل ) أيضاً ( إلّاببيّنة ) أو بالقرعة [ 2 ] . ولو دخلت حربية مثلًا دار الإسلام ومعها ولد فاستلحقه مسلم أو ذمّي مقيم بدار الإسلام لحق به ، إلّاأن يعلم عدم دخوله دار الحرب وعدم خروجها إلى دار الإسلام وعدم مساحقتها لموطوءته ، فلا يلحق [ 3 ] . ( ولا يعتبر تصديق الصغير ) [ 4 ] . سواء كان مراهقاً رشيداً أو لا . بل لا يعتبر تصديقه أيضاً بعد بلوغه ورشده [ 5 ] . ولو استلحق المنتفي باللعان غير صاحب الفراش ففي ثبوت نسبه وجهان [ 6 ] . ولعلّ الأوّل [ أيالثبوت ] أقوى . ولو استلحق عبد الغير أو أمته ففي ثبوت نسبه مع التصديق أو لا معه إذا كان غير كامل تردّد [ 7 ] .
شرح
[ 1 ] بلا خلاف أجده في شيء من ذلك ولا إشكال . [ 2 ] كما صرّح به جماعة ، ولعلّه للإشكال من تعارض الإقرارين ، ولفحوى الصحاح المستفيضة الواردة في وطء الشركاء الأمة المشتركة « 1 » مع تداعيهم جميعاً في ولدها . [ 3 ] لتكذيب الحسّ إيّاه ، ولا يكفي إمكان إنفاذ الماء في قارورة إليها ، لبُعد وقوعه والانخلاق منه . [ 4 ] بلا خلاف أجده فيه ، كما اعترف به في الكفاية والرياض « 2 » ، بل في المسالك ومجمع البرهان والمحكي عن جامع المقاصد الإجماع عليه « 3 » . [ 5 ] لما ستعرفه من عدم سماع إنكاره بعدهما ، بل عن نهاية المرام الإجماع على أنّه لا يتوقّف نفوذ الإقرار به على بلوغه وتصديقه « 4 » ، وفي الكفاية : لا نعرف فيه خلافاً « 5 » . قلت : بل ولا إشكالًا ؛ ضرورة كونه مع ذلك هو مقتضى إطلاق الأدلّة . [ 6 ] من عدم المنازع ، ومن إمكان الشبهة . [ 7 ] من العموم ، ومن أنّه يمنع إرثه بالولاء .
هامش
( 1 ) انظر الوسائل 21 : 171 ، ب 57 من نكاح العبيد والإماء . ( 2 ) كفاية الأحكام 2 : 508 . الرياض 11 : 433 . ( 3 ) المسالك 11 : 127 . مجمع الفائدة والبرهان 9 : 446 ، 449 . جامع المقاصد 9 : 349 . ( 4 ) نقله في مفتاح الكرامة 9 : 339 . ( 5 ) كفاية الأحكام 2 : 508 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 116 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )