والأوّل أقوى . ولو استلحق عبد نفسه الكبير وكذّبه لم يثبت النسب . وفي عتقه نظر [ 1 ] .
والأوّل أقوى [ 2 ] . نعم ، لو كان مشهور النسب أمكن عدم العتق [ 3 ] .
( و ) كيف كان ف ( - هل يعتبر تصديق الكبير ؟ ظاهر كلامه في النهاية « 1 » : لا ) يعتبر [ 4 ] .
( وفي المبسوط « 2 » ) [ 5 ] : ( يعتبر ) ذلك [ 6 ] ( وهو الأشبه ) [ 7 ] .
وحينئذٍ ( فلو أنكر الكبير لم يثبت النسب ) بينهما وإن كان يؤخذ المقرّ بإقراره . بل لا يحتاج إلى الإنكار ، فيكفي سكوته في عدم الثبوت [ 8 ] .
( ولا يثبت النسب ) بين المقرّ والمقرّ به ( في غير الولد إلّابتصديق المقرّ به ) فيثبت لكن على الوجه الذي ستعرفه [ 9 ] .
( و ) حينئذٍ ف ( إذا أقرّ بغير الولد للصلب ولاورثة له وصدّقه المقرّ به توارثا بينهما ) [ 10 ] .
شرح
[ 1 ] من إقراره بموجبه ، ومن عدم ثبوت النسب .
[ 2 ] إلزاماً له بإقراره .
[ 3 ] لالتحاقه بغيره شرعاً .
[ 4 ] لأنّ المحكي عنه اقتصاره على اشتراط عدم كونه مشهور النسب « 3 » . لكن يمكن أن يكون تركه كترك اشتراط الإمكان الذي لا ريب في اشتراطه .
[ 5 ] وتبعه جميع من تأخّر عنه .
[ 6 ] بل عن أبي علي لا نعلم فيه خلافاً « 4 » .
[ 7 ] للأصل وغيره .
[ 8 ] ولذا كان المعتبر في كلام الأصحاب التصديق . نعم في قواعد الفاضل اعتبار عدم تكذيبه « 5 » ، ويمكن إرادة التصديق منه الذي هو الموافق للأصل كما هو واضح .
[ 9 ] كما هو المشهور بين الأصحاب ، بل في نهاية المرام والكفاية الظاهر أنّه لا خلاف في ذلك « 6 » . ولعلّهما لم يعتنيا بما عن المبسوط من عدم اعتبار التصديق في الصغير ولداً كان أو غيره « 7 » ، أو لم يتحقّقاه ، أو نزّلا كلامه على ما عن الوسيلة من عدم اعتباره في غير الولد بالنسبة إلى جريان أحكام المقرّ عليه لا المقرّ به « 8 » . وعلى تقديره [ / الخلاف ] فهو واضح الضعف ، للأصل السالم عن المعارض .
[ 10 ] بلا خلاف ولا إشكال ، لا لثبوت النسب بذلك ، بل للنصّ « 9 » .
هامش
( 1 ) النهاية : 684 .
( 2 ) المبسوط 3 : 38 .
( 3 ) حكاه في مفتاح الكرامة 9 : 337 .
( 4 ) نقله في المختلف 6 : 50 .
( 5 ) القواعد 2 : 437 .
( 6 ) نقله عن نهاية المرام في مفتاح الكرامة 9 : 339 . كفاية الأحكام 2 : 509 .
( 7 ) المبسوط 3 : 41 . انظر الوسيلة : 399 .
( 8 ) المبسوط 3 : 41 . انظر الوسيلة : 399 .
( 9 ) انظر الوسائل 26 : 278 ، ب 9 من ميراث ولد الملاعنة .