و [ أمّا بدل البعض كما لو قال : له هذه الدار ثلثها أو ربعها ف ] - لا يخلو [ القول بعدم القبول ] من وجه إن لم يفهم العرف منه أنّه على حسب المجاز الذي يذكر قرينته متّصلة به على نحو الاستثناء ، وإلّا كان رجوعاً حتى مع الشكّ بناءً على ما سمعته سابقاً ، واللَّه العالم .
[ لو شهد على نفسه بالبيع وقبض الثمن ثمّ أنكر القبض ] :
35 / 150 / 36 / 258 المسألة ( السادسة : إذا شهد ) على نفسه بالإقرار ( بالبيع وقبض الثمن ثمّ أنكر ) القبض ( فيما بعد وادّعى أنّه أشهد تبعاً للعادة ولم يقبض قيل ) [ 1 ] ( لا تقبل دعواه ؛ لأنّه مكذّب لإقراره ) [ 2 ] ( وقيل ) [ 3 ] : ( تقبل ) دعواه ، ويتوجه له على المقر له اليمين على نفي ما يدعيه من عدم القبض ( لأنّه ادّعى ما هو معتاد ) من الإقرار لرسم القبالة مخالفة تعذّر الشهود أو لغيره ( وهو أشبه ) [ 4 ] ( إذ ليس هو مكذباً لإقراره « 1 » بل هو مدعياً شيئاً آخراً ) معه ( فيكون على المشترى اليمين ) [ 5 ] .
( وليس كذلك ) في سماع الدعوى ( لو شهد الشاهدان بإيقاع البيع ومشاهدة القبض ، فإنّه لا يقبل إنكاره ، ولا
شرح
[ 1 ] وإن لم نتحقّق هنا قائله من العامّة فضلًا عن الخاصّة .
[ 2 ] وفيه :
أنّه معترف بإقراره ولكن يدّعي كونه على الوجه المزبور ، فلا تكذيب ، ومن هنا لم نجد خلافاً في القبول . نعم عن أبي إسحاق من العامّة عدم قبول دعوى الواهب عدم الإقباض بعد إقراره به « 2 » .
وربّما احتمل الإشارة بالخلاف هنا إلى ما بنيت عليه المسألة ، وهو مسألة سماع الدعوى بالإقرار ، التي قد حرّرنا الكلام فيها في كتاب القضاء ، مع أنّه لم نجد خلافاً في سماعها ، وإنّما تردّد فيها المصنّف وبعض من تأخّر عنه « 3 » .
وعلى تقديره لا مدخلية لها في مسألتنا ، ضرورة الاعتراف في المقام بإقراره ، لكنّه يدّعي كونه على الوجه المزبور ، بل في الدروس في الهبة « إنّه إن قلنا بسماع الدعوى بالإقرار صحّ له إحلافه على عدم المواطاة وإلّا فلا » « 4 » .
[ 3 ] والقائل الشيخ ومن تأخّر عنه « 5 » إلى الكفاية « 6 » .
[ 4 ] بأصول المذهب وقواعده التي منها البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر الشامل للفرض . ولا يشكل بكونها تكذيباً لإقراره .
[ 5 ] لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم : « واليمين على من أنكر » « 7 » .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « للإقرار » .
( 2 ) نقله في مفتاح الكرامة 9 : 336 . انظرالمجموع 12 : 260 .
( 3 ) انظر الشرائع 4 : 107 . التحرير 5 : 156 . الدروس 2 : 84 .
( 4 ) لم ترد بعينها في الدروس وجعلها في مفتاح الكرامة 9 : 336 توجيهاً لكلامه ، انظر الدروس 2 : 290 .
( 5 ) المبسوط 3 : 32 . القواعد 2 : 437 . الايضاح 2 : 463 . جامع المقاصد 9 : 344 .
( 6 ) كفاية الأحكام 2 : 507 - 508 .
( 7 ) المستدرك 17 : 368 ، ب 3 من القضاء ، ح 4 .