تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
العرف [ 1 ] . [ فلا يقبل دعواه البدل الذي هو بدل اشتمال ، ويلزم ما أقرّ به أوّلًا ] . [ وإذا كان البدل بدل غلط أو إضراب فلا ريب في لزوم الإقرار وعدم قبول البدل ] .
شرح
[ 1 ] لكن في القواعد : « الأقرب صحّته إن لم يرفع مقتضى الإقرار ، كما لو قال : له هذه الدار هبة أو صدقة » « 1 » ونحوه عن التذكرة « 2 » والتحرير « 3 » والايضاح « 4 » ، وفي جامع المقاصد : أنّه الأصحّ « 5 » ، بل عن الحواشي : أنّه المشهور « 6 » . وحينئذٍ يكون المقرّ به في المثال هبة يجوز له الرجوع فيها ، لأنّ البدل مستعمل عرفاً ولغةً فيجري مجرى الاستثناء ، وليس رافعاً للإقرار من أصله ، والكلام إنّما يتمّ بآخره ، مضافاً إلى أصل البراءة وغيره . وظاهرهم صحّة البدل الذي لا يقتضي رفع الإقرار من أصله . أمّا لو قال : « له هذه الدار عارية أو سكنى » ففي القواعد « فيه نظر ينشأ من كونه رفعاً لمقتضى الإقرار ، ومن صحّة بدل الاشتمال لغة » « 7 » . وعن التذكرة : الجزم بالصحّة « 8 » وعن التحرير أنّه أقرب « 9 » . لكن لا يخفى عليك ما فيه من عدم اقتضاء صحّة بدل الاشتمال لغة صحّته إقراراً ، ضرورة صحّة بدل الغلط وبدل الإضراب لغة . ولا ريب في عدم قبولهما ، لكونهما رجوعاً . ولعلّه لذا جزم الكركي بعدم القبول وإن قال بقبول البدل الذي لا يرفع أصل الإقرار « 10 » نحو ما سمعته من الفاضل أوّلًا . ومن الغريب قوله في القواعد أيضاً : « لو قال : له هذه الدار ثلثها أو ربعها ففيه الإشكال » « 11 » أيالذي سمعته منه في بدل الاشتمال ، الذي لا يخفى وضوح الفرق بينه وبين ذلك باقتضاء الأوّل بطلان الإقرار من أصله ، بخلاف الثاني الذي هو كالاستثناء ، مع أنّ المحكي عن الايضاح أنّ الأقوى عدم قبوله « 12 » .
هامش
( 1 ) القواعد 2 : 434 . ( 2 ) التذكرة 15 : 423 . ( 3 ) التحرير 4 : 426 . ( 4 ) الايضاح 2 : 459 . ( 5 ) جامع المقاصد 9 : 326 . ( 6 ) نقله في مفتاح الكرامة 9 : 322 . ( 7 ) القواعد 2 : 434 . ( 8 ) حكا عنه وعما بعده في مفتاح الكرامة 9 : 322 . انظر التذكرة 15 : 423 - 424 . ( 9 ) التحرير 4 : 426 . ( 10 ) جامع المقاصد 9 : 326 . ( 11 ) القواعد 2 : 434 . ( 12 ) الايضاح 2 : 460 .