تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
وأمّا مع الاتّصال فقد تكرّر منّا قبول كلّ ما يعدّ في العرف أنّه كلام في مقصد واحد وبعضه يشهد لبعضه ولو على حسب قرائن المجاز دون غيره ممّا يكون رجوعاً عن الأوّل ، أو دعوى فيه تقتضي رفع ما يقتضيه ولو إطلاقه . ومع الشكّ يؤخذ بظاهر ما يقتضي الإقرار ، ويحتمل العدم [ 1 ] . ومن ذلك :

[ لو قال : له عليّ عشرة لا بل تسعة ] :

المسألة ( الخامسة : ) التي هي ( لو « 1 » قال : « له عليّ عشرة لا بل تسعة ) لم يقبل منه و ( لزمه عشرة ) [ 2 ] . ( وليس كذلك لو قال ) : « له ( عشرة إلّاواحداً ) [ 3 ] . ولو قال : « أودعتني مئة فلم أقبضها » أو « أقرضتني مئة فلم آخذها » [ 4 ] . فالتحقيق الرجوع إلى ما ذكرناه من القاعدة التي مقتضاها هنا على الظاهر القبول في مفروض المسألة مع الاتّصال وعدمه مع الانفصال [ 5 ] . بقي الكلام في صحّة البدل في عبارة المقرّ ، والتحقيق الرجوع فيه إلى ما ذكرناه من القاعدة التي مرجعها إلى
شرح
[ 1 ] للأصل وغيره . [ 2 ] لأنّ ذلك يعدّ رجوعاً عن الأوّل عرفاً . [ 3 ] فإنّه كلام عن مقصد واحد . واحتمال بداء الاستثناء له بعد الإقرار بالعشرة لا يلتفت إليه في مثله . [ 4 ] فعن التحرير والتذكرة الجزم بالقبول مع الاتّصال « 2 » ؛ لاستعمال ذلك عرفاً مع عدم القبض ، بل يستعمل فيه الإيجاب وحده ، فيقال : أودعتني فلم أستودع » و « أقرضتني فلم أقترض » من دون تناقض . لكن في القواعد الإشكال في ذلك « 3 » ، بل لا ترجيح في محكي الايضاح « 4 » والدروس « 5 » والحواشي « 6 » ، بل في جامع المقاصد : « أنّ الذي يقتضيه النظر إن باع وأودع وأقرض إن صدّق على الإيجاب حقيقة لم يفرّق بين الاتّصال والانفصال في القبول ، وإلّا لم يقبل مع الانفصال قطعاً ، ومع الاتّصال فالراجح عدم القبول ، لأنّه يقتضي رفع الإقرار من أصله ، وأنا في ذلك من المتوقّفين » « 7 » . وهو كما ترى لم يأت بشيء ، بل احتمال صدق « باعني » على الإيجاب وحده بحيث يقبل منه قول : « فلم أقبل » منفصلًا واضح الضعف . [ 5 ] وإن حكي عن التذكرة الإشكال فيه « 8 » ، لكنّه في غير محلّه .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « إذا » . ( 2 ) التحرير 4 : 423 . التذكرة 15 : 422 . ( 3 ) القواعد 2 : 436 - 437 . ( 4 ) الايضاح 2 : 463 . ( 5 ) الدروس 3 : 135 . ( 6 ) حكاه عنها وعما قبلها في مفتاح الكرامة 9 : 335 . ( 7 ) جامع المقاصد 9 : 344 . ( 8 ) التذكرة 15 : 422 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 110 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )