تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥

[ ما يشترط في المظاهرة منها ] :

الأمر ( الثالث : في المظاهرة ) منها ( و ) [ المختار ] [ 1 ] أنّه ( يشترط أن تكون منكوحة بالعقد « 1 » ) [ 2 ] . ولكن على معنى أنّه ( لا يقع بالأجنبية ) [ 3 ] . ( ولو علّقه على النكاح ) بأن قال : « أنتِ عليَّ كظهر امّي إن تزوّجتك » [ 4 ] . ( وأن تكون طاهراً طهراً لم يجامعها فيه إذا كان زوجها حاضراً ) أو ما في حكمه ، ( وكان مثلها تحيض ، ولو كان ) زوجها ( غائباً ) بحيث لا يعرف حال زوجته ( صحّ وكذا لو كان حاضراً وهي يائسة أو لم تبلغ ) [ 5 ] . والمدار في الشرط المزبور على وقت إيقاعه لا وقت حصول الشرط لو كان معلّقاً عليه ، كما هو واضح . ( وفي اشتراط الدخول تردّد ) وخلاف . ( والمروي ) صحيحاً عن الصادقين ( اشتراطه ) [ 6 ] .
شرح
[ 1 ] [ كما ] لا خلاف عندنا ولا إشكال في [ ذلك ] . [ 2 ] بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافاً إلى عنوان موضوعه كتاباً « 2 » وسنّة « 3 » بالزوجة أو ما في حكمها ، ( ف ) - لا إشكال في الشرط المزبور . [ 3 ] خلافاً لأبي حنيفة « 4 » . [ 4 ] خلافاً لمالك والشافعي « 5 » . [ 5 ] بلا خلاف أجده في شيء من ذلك بيننا . 1 - بل إجماعنا بقسميه عليه . 2 - مضافاً إلى صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام وقد سأله عن كيفيّته ، فقال : « يقول الرجل لامرأته وهي طاهر في غير جماع : أنتِ عليَّ حرام كظهر أمي » « 6 » . 3 - ورواية حمران عنه عليه السلام أيضاً : « لا يكون ظهار إلّاعلى طهر بعد جماع بشهادة شاهدين مسلمين » « 7 » . 4 - وقول أبي عبداللَّه عليه السلام في المرسل : « لا يكون الظهار إلّاعلى مثل موضع الطلاق » « 8 » ومنه مع اعتضاده بفتوى الأصحاب وإجماعهم يستفاد حكم الغائب وغيره على نحو ما سمعت في الطلاق محرّراً . [ 6 ] ففي صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر وأبيعبداللَّه عليهما السلام قال : في المرأة التي لم يدخل بها زوجها ؟ قال : « لا يقع عليها إيلاء ولا ظهار » « 9 » . وفي صحيح الفضيل بن يسار عن الصادق عليه السلام : سألته عن رجل مملك ظاهر من امرأته ؟ قال : « لا يلزم ؟ ثمّ قال : وقال لي : لا يكون ظهار ولا إيلاء حتى يدخل بها » « 10 » إلى غير ذلك من النصوص المعتضدة مع ذلك بعمل الشيخ والصدوق « 11 » وأكثر المتأخّرين ، كما في المسالك « 12 » . خلافاً للمفيد والمرتضى وسلّار وابني إدريس وزهرة « 13 » .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « بالعقد الدائم » . ( 2 ) المجادلة : 2 ، 3 . ( 3 ) انظر الوسائل 22 : 303 ، ب 1 من الظهار . ( 4 ) كما حكاه وما بعده في كشف اللثام 8 : 236 . انظر المغني ( لابن قدامة ) 8 : 578 . ( 5 ) انظر المجموع 17 : 356 . المغني ( لابن قدامة ) 8 : 578 . ( 6 ) الوسائل 22 : 307 ، ب 2 من الظهار ، ح 2 . ( 7 ) المصدر السابق : ح 1 ، وفيه : « في طهر من غير جماع » . ( 8 ) المصدر السابق : 308 ، ح 3 . ( 9 ) الوسائل 22 : 316 ، ب 8 من الظهار ، ح 2 . ( 10 ) الوسائل 22 : 316 ، ب 8 من الظهار ، ح 1 . ( 11 ) النهاية : 526 . الخلاف 4 : 526 . الهداية : 274 . ( 12 ) ( 12 ) المسالك 9 : 494 . ( 13 ) ( 13 ) المقنعة : 524 . نقله عن المرتضى في السرائر 2 : 710 . المراسم : 160 . السرائر 2 : 71 . الغنية : 367 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 95 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )